براءة شركة حجوزات من تهمة النصب على مواطن بشقق تركيا
المحامي محمد الصليلي: برائة شركة حجوزات من تهمة النصب على مواطن وبيع شقة في تركيا
قضت محكمة الجنح ببراءة صاحبة شركة لحجز الفنادق والعقارات والمصحات العلاجية وموظف لديها، من تهمة النصب المسندة اليهما، حيث اسند الإدعاء العام للمتهمين انهما دلسا على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط بحمله على تسليم مال في حيازته بطريقة الاحتيال بأن اوهموه بوجود واقعة غير موجودة بأن إدعيا بوجود هدايا وكروت تأمين صحي وشراء شقة في دولة تركيا في منطقة “بورصة” من الشركة، وبعد توقيع العقد ودفع مبلغ القسط الشهري المبين في المحضر، فتمكنا بهذه الوسيلة بالإستيلاء على المبلغ المالي بناءا على ذلك الإيهام.
تتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه بالتحقيقات بأنه تم الإتصال عليه من الشركة التي تديرها المتهمة الأولى ويعمل بها المتهم الثاني، وتم إخباره بوجود عروض هدايا وبطاقات تأمين صحي في حال شرائه شقة في تركيا، وتم بناء على ذلك الاحتيال عليه، بقيامه بشراء الشقة، ودفع من قيمتها مبلغ 3.900 د.ك وقسط واحد بقيمة 175 د.ك، ثم أراد بعد ذلك بيعها، فتبين له ان الشركة تم تغير موقعها ولم يتمكن من بيع الشقة ولم ترد إليه أمواله.
وقد حضر عن المتهمين بالشركة المحامي محمد عايد الصليلي، وذكر بأن المتهمين قد أنكروا بالتحقيقات التهمة المنسوبة اليهم، وأقروا بأن العقد المبرم مع الشركة هو عقد حجز وليس شراء شقة، وأضاف الصليلي، بأنه قد ثبت لدى المحكمة بعد الإطلاع على صورة العقد المبرم بين الشركة والمجني عليه، أنه عقد حجز مسبق الدفع للإنتفاع لمدة 25 سنه وليس عقد شراء، ولما كان ذلك وكانت جريمة النصب المؤثمة بالمادة 231 و 232 من قانون الجزاء تقوم على أركان ثلاث ألا وهي:
1- وسائل تدليس أو طرق احتيالية يتخذها المتهم.
2 – الإستيلاء على مال المجني عليه.
3- العلاقة السببية بين الوسائل التدليسية المتخذة وتسليم المال، فضلا على القصد الجنائي، ولما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من بيان الوسائل الاحتيالية التي اتخذها ايا من المتهمين، والتي ترتب عليها دفع المجني عليه للاتفاق مع الشركة التي تدريها المتهمة الأولى ويعمل بها المتهم الثاني على أن يقوم بحجز شقة له خارج الكويت، ومن ثم تسليمهما للمبلع النقدي الذي بحوزته، وركن ذلك الإتهام الى قول من الشاكي بتعرضه للنصب والإيهام من قبل المتهمين في عقد شراء الشقة وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لصورة العقد أنه عقد حجز للانتفاع وليس للشراء، ومن ثم يختل الركن المادي للجريمة المسندة للمتهمين.
شرح الصور:
المحامي محمد عايد الصليلي