البلدية: إلغاء قرار تخصيص الأراضي ما لم تنفذ المشاريع خلال 4 سنوات
أيدت البلدية إجراء التعديلات المقترحة الخاصة بالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية والذي يتوجب بدء التنفيذ خلال 4 سنوات من تاريخ استلام الموقع مع اعتبار قرار تخصيص الأرض ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.
جاء ذلك خلال رد مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس على اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن اضافة بند على قرار المجلس البلدي والخاص بالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية.
ينص قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 والقاضي:
أولا: الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف2/ 93 / 5 / 2011) بتاريخ 21/3/2011 بحيث تصبح المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تاريخ استلام الموقع بدلا من 4 سنوات.
ثانيا: إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن.
وإذ تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بإضافة بند على القرار السابق وهو على ان يتم تسليم الموقع / الأرض المخصصة للمشاريع الحكومية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص لتسريع خطوات التنفيذ لمثل هذه التخصصات، ويمتد اثر هذا القرار على المشاريع التي صدر بحقها قرار تخصيص سابق ولم يتم تسليمها او تنفيذها حتى تاريخه، وفي حال عدم الالتزام بالمدة المذكورة يعتبر هذا التخصص ملغى».
وتم عرض الموضوع على اللجنة التنظيمية التي أوصت بالآتي:
أولا: تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب / 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 بحيث لا تزيد المدة الزمنية المخصصة للبدء بتنفيذ جميع المواقع الصادر بحقها قرار مجلس بلدي 4 سنوات من تاريخ استلام الموقع بدلا من 6 سنوات ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم البدء بتنفيذ الموقع.
ثانيا: الموافقة على إضافة اقتراح العضو م.منيرة الأمير على قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 75 / 7 / 2013) المتخذ بتاريخ 3/9/2013 مع التعديل ليصبح:
أولا: يتم تسليم المواقع المخصصة للمواقع الحكومية في مدة لا تتجاوز عن سنتين من تاريخ صدور قرار التخصيص، ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم استلامه.
ثانيا: المدة الزمنية المخصصة للبدء بتنفيذ المواقع المقررة لا تزيد على (اربع سنوات) من تاريخ استلام الموقع، ويعتبر الموقع ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.
يسري القرار على جميع المواقع المخصصة سابقا.
وحيث إنه بالنظر للبندين اولا وثانيا من التعديلات المقترحة فإننا نرى انه لا مانع من اجراء التعديلات مع ضبط الصياغة القانونية لتصبح كالتالي:
أولا: يتم تسليم المواقع المخصـصـــة للـجـهـــات الحكومية خلال (سنتين) من تاريخ صدور قرار التخصيص، ويعتبر القرار ملغى في حالة عدم استلام الموقع.
ثانيا: يجب البدء بتنفيذ المشاريع المقررة خلال (اربع سنوات) من تاريخ استلام الموقع، ويعتبر قرار تخصيص الارض ملغى في حالة عدم البدء بالتنفيذ.
اما بالنسبة لاستفساركم حول مدى قانونية سريان القرار على جميع المواقع المخصصة سابقا فمن المقرر ان القرارات الادارية سواء كانت تنظيمية او فردية لا تكون نافذة الا من تاريخ صدورها وبأثر حال ولا تسري بأثر رجعي الا بنص في القانون لاسيما اذا كانت تمس حقوقا مكتسبة، ويعد عدم رجعية القرارات الإدارية من المبادئ العامة للقانون التي تقتضيها الضرورات الاجتماعية وتأمين النظام القانوني العام وصيانة قواعد الاختصاص لذلك يفرض مبدأ عدم الرجعية دون حاجة الى نص مكتوب.
«الطـعـــن رقـــم 791، 721/2011. إداري/2 جلسة 11/9/2017»
وعليه فإن القاعدة العامة التي تحكم نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الافراد انها تنفذ منذ صدورها من السلطة التي تملكها، ولكنها لا تسري في حق الافراد الذين توجه اليهم، وعليه نرى ان يكون البند الاخير على النحو التالي:
(يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).