#الجراح: لا تعديل على #قانون_الجنسية
الكويت – النخبة:
فضلت وزارة الداخلية عدم اجراء أي تعديل على المادة الثانية، والفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الجنسية، والابقاء عليهما كما جاءتا في المرسوم الأميري 1959/15.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في رد احاله إلى مجلس الأمة، في شأن بعض الاقتراحات النيابية المتعلقة بتجنيس أبناء الكويتيات، إن المشرع الكويتي وضع البند الثاني من المادة الخامسة من المرسوم الأميري 1959/15 بقانون الجنسية الكويتية، مراعاة للجانب الإنساني للأم الكويتية، لأنه حين يتوفى عنها زوجها الأجنبي أو يطلقها طلاقاً بائناً أو يكون أسيراً، تصبح الأم الكويتية هي العائل الوحيد لأبنائها.
وأضاف الجراح في رده أن المشرع اشترط وفاة الأب أو طلاق الأم طلاقاً بائناً منعا للدخول في مشاكل الازدواجية والولاء، خصوصاً وأن مسائل الجنسية من الأمور التي تتعلق بالسيادة والولاء.
وكان عدد من النواب من بينهم صالح عاشور والحميدي السبيعي وفيصل الكندري وخليل الصالح وثامر السويط وعسكر العنزي وعدنان عبدالصمد وعودة الرويعي وخليل أبل وحمدان العازمي وماجد المطيري وخالد العتيبي وعلي الدقباسي، تقدموا باقتراحات عدة مجملها، اضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من قانون الجنسية تنص على أن يكتسب أولاد الكويتية التي تتزوج من أجنبي الجنسية الكويتية، مع حفظ حقهم في اختيار جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وطالب أحد الاقتراحات بشكل واضح بتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، من غير وفاة الزوج أو الطلاق البائن.