5 نواب: تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاتها لمدة 4 أشهر.. للوضع
قدم النواب أسامة الشاهين ود ..فلاح الهاجري ود.بدر نشمي وفهد بن جامع وحمدان العازمي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «22 مكررا» الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم «22 مكررا» الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه نصها التالي: «تستحق الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاتها لمدة 4 أشهر للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها وتستحق اجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاتها على ألا تتجاوز المدة الاجمالية سنتين نظير الامومة بعد اجازة الوضع بناء على طلبها ويجوز توزيعها على اكثر من مرة».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «22 مكررا» الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كما يلي:
أوصانا ديننا الحنيف خيرا بالمرأة، فهي نصف المجتمع كونها تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليات، مثل تربية الابناء ورعاية اسرتها.
وفي العصر الحالي، اصبحت المرأة العاملة جزءا مهما بالمجتمع، كونها بالاضافة لرعايتها لاسرتها اصبحت عاملة، وتحتاج الى قوانين تدعم دورها في المجتمع.
لذا، جاء التعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وذلك بإضافة مادة جديدة برقم «22 مكررا» نصها الآتي:
«تستحق الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاتها لمدة 4 أشهر للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها، وتستحق اجازة خاصة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاتها على ألا تتجاوز المدة الاجمالية سنتين نظير الامومة بعد اجازة الوضع بناء على طلبها».
علما ان المرسوم بالقانون المشار اليه لم يتضمن مادة خاصة بإجازة الامومة، بل كان قرارا وزاريا، كما ان هذا القرار اعطى للموظفة اربعة اشهر فقط جزء منها بنصف راتب.