الرقبة يحدد مواعيد عمل الدوام المرن في «العدل»: 7 ساعات يومياً وفترة سماح
التقى وزير العدل ووزير دولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة سفير دولة قطر لدى البلاد السفير علي بن عبدالله آل محمود، حيث تم بحث أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، ومن أبرزها التعاون القانوني والقضائي وتفعيل كل سبل التعاون الثنائية القائمة بين البلدين. وتم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات المشتركة وأهمية العمل على تطويرها والارتقاء بها ومد جسور التعاون الثنائي المشترك.
كما التقى وزير العدل سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد السفير أسامة شلتوت، حيث تم بحث أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، ومن أبرزها التعاون القانوني والقضائي وتفعيل كل سبل التعاون الثنائية القائمة بين البلدين ومؤسسات العدل والقضاء، وتضمن اللقاء تأكيد أهمية العلاقات المشتركة والعمل على تطويرها والاتقاء بها والتعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، أصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون الإسكان فالح عبد الله الرقبة قرارا وزاريا رقم 1335/2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن.
وجاء في القرار، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أن تكون مواعيد العمل الرسمية بواقع 7 ساعات يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا في قطاعي شؤون المحاكم وشئون الأسرة والتحكيم والإدارات التابعة لهما، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح في بداية الدوام 30 دقيقة لجميع الموظفين وفترة السماح في نهاية الدوام للموظفات 15 دقيقة. وأوضح القرار في مادته الثانية، أنه تكون مواعيد العمل الرسمية لباقي قطاعات الوزارة والإدارات الأخرى دوام مرن خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع سبع ساعات يوميا كالتالي:
تكون بداية الدوام من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال سبع ساعات عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة، ومثال ذلك إذا كان الحضور للدوام الساعة 7:20 صباحا يكون انصراف الموظفين الساعة 1:50 ظهرا وانصراف الموظفات الساعة 1:35 ظهرا، كاشفا عن أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار. وبين قرار وزير العدل في المادة الثالثة، أن حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة 2 من هذا القرار يكون كالآتي:
1 ـ تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة 9 صباحا.
2 ـ تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة 9:30 صباحا).
3 ـ تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا.
وتابع القرار في المادة الرابعة: يلتزم الموظفون المشمولون بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، أو الخاضعون لنظام التغيب الجزئي من دون أجر بأحد مواعيد الدوام التالية:
1 ـ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.
2 ـ من الساعة 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا.
3 ـ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا (موظفي وزارة العدل).
4 ـ من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:30 عصرا.
وأضاف: يتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي يتم تحديده حضورا وانصرافا، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح في بداية الدوام 30 دقيقة لجميع الموظفين، وفترة السماح في نهاية الدوام للموظفات 15 دقيقة.
وجاء في المادة 5 من القرار: لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها، وأنظمة الدوام الخاصة لبعض الموظفين، وفي جميع الأحوال يجب ألا يخل تطبيق هذا القرار بحسن سير العمل وانتظامه.
وتابع قرار وزير العدل بالمادة 6: يلغى التعميم الوزاري رقم 2 لسنة 2023.