جراح الفوزان: ما أعداد المفتشين لدى إدارة تفتيش العمل ومركز الصحة والسلامة المهنية للفترة الصباحية والمسائية؟
وجه النائب جراح الفوزان سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:
تعاني إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة من عشوائية في توزيع المفتشين، فضلا عن ورود شكاوى عدة تتعلق بازدواجية معايير التفتيش على الشركات، ونمى إلى علمي وجود حالات عديدة للتفتيش الورقي فقط من دون أن تخضع للتفتيش من خلال الجهاز، إضافة إلى ضعف رقابة اللجان المشتركة التي تتابع الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات الحكومية في الدولة وتتابع أعداد العمالة المسجلة على المشروع الحكومي، وكذلك وجود قوائم لشركات لا تخضع للتفتيش عن طريق الجهاز الآلي للتفتيش كما هو متبع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – إجمالي أعداد المفتشين لدى إدارة تفتيش العمل والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة الصباحية والمسائية لكل محافظة على حدة، مع أعداد من يحمل الضبطية القضائية منهم.
2 – شكلت الهيئة العامة للقوى العاملة في الفترات الأخيرة لجانا مشتركة بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية لمتابعة الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات الحكومية في الدولة ومتابعة أعداد العمالة المسجلة على المشروع الحكومي، يرجى تزويدي بتقرير عن أعمال هذه اللجان والقرارات التي صدرت منها ودور إدارة تفتيش العمل في هذه اللجان.
3 – ما البدلات والعلاوات التي تمنح لمفتشي إدارة تفتيش العمل والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية؟
4 – هل خوطبت الهيئة أو ديوان الخدمة المدنية لاعتماد وصرف البدلات التالية لمفتشي إدارة العمل (بدل تلوث – بدل ضوضاء – بدل مناطق نائية – بدل تفتيش خارج المحافظة – بدل نوبة – بدل الضبطية القضائية)؟
5 – هل صرف بدل خطر أو أي بدلات أخرى لمفتشي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ولم تصرف لمفتشي إدارة تفتيش العمل؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى توضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك.
6 – ما آلية توزيع حالات التفتيش بالجهاز الآلي للمفتشين؟ وهل توجد حالات اعتذار بسبب تواجد المفتش خارج المحافظة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بإحصائية لعدد هذه الحالات، وما الإجراءات التي اتخذت في حقهم؟
7 – نمى إلى علمي وجود حالات تفتيش ورقية فقط لم تدرج بالجهاز الآلي مثل حالات المتابعة لرفع الإيقاف كم عدد هذه الحالات؟ ولماذا لا تدرج بالجهاز الآلي وفقا للوائح المنظمة لذلك؟
8 – هل توجد آلية للتفتيش على نوبات الشركات التي تعمل من المساء حتى الصباح للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010؟ وهل صرف بدل نوبة للمفتشين العاملين في هذه النوبات؟
9 – عدد مفتشي اللجنة المشتركة ومعايير اختيارهم لهذه اللجنة، وهل منع مفتشو الوحدات من تسجيل مخالفة على مخالفي المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010؟ مع تزويدي بكشف يوضح عدد اللجان المشتركة لآخر ثلاث سنوات وعدد الضبطيات.
10 – هل توجد قوائم تميز للشركات؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأعداد هذه الشركات والأسس والمعايير لاختيار هذه الشركات لتكون ضمن قوائم التميز، وهل يكون التفتيش على هذه الشركات من خلال الجهاز الآلي للتفتيش؟
11 – ما سياسة الوزارة تجاه وجود مبنى تفتيش عمل محافظة الفروانية خارج المحافظة بمنطقة العقيلة؟ وهل تم اختيار مبنى بديل داخل المحافظة؟
12 – ما الإجراءات التي تتخذ في حالة وجود خلل في جهاز التفتيش الآلي ما يعوق المفتش من أداء مهامه أثناء التفتيش؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
نمى إلى علمي أن رئيس تحقيق أحد المخافر أساء استخدام سلطاته بالاتفاق مع أشخاص عدة للإضرار بمواطنين ووافدين، بداية بتسجيل بلاغ كاذب وكيدي ضدهم بالمخالفة للإجراءات المتبعة بتسجيل البلاغات والقواعد الاختصاص التي تقرر اختصاص النيابة العامة في مثل تلك القضايا، ثم أمر بمنعهم من السفر قبل التحقيق معهم، وأعقب ذلك باستدعائهم للتحقيق وحجز حرية أحد المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.
وبعد إحالة القضية للنيابة العامة وصدور قرار بحفظها لعدم وقوع الجريمة قام المتضررون بتقديم شكوى إلى الإدارة العامة للتحقيقات – إدارة التفتيش الفني تضمنت جميع ما تعرضوا له من أفعال مخالفة للقانون وإساءة استعمال السلطة من قبله، فباشرت الإدارة العامة للتحقيقات ممثلة بإدارة التفتيش الفني التحقيق بشكواهم التي ثبت من خلال مذكرة التفتيش الرسمية الصادرة بشأنها ارتكاب رئيس تحقيق المخفر جميع المخالفات المنسوبة إليه، وأهمها التعسف في استخدام السلطة وحبس حرية الأفراد في غير الأحوال التي يقررها القانون ومنعهم من السفر من دون مقتضى وابتزازهم، وقد صدر تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بمباشرة التحقيق في الشق الجنائي من الشكوى.
وعلى الرغم من مرور مدة كافية على صدور مذكرة إدارة التفتيش الفني بثبوت المخالفات الإدارية بحق رئيس التحقيق إلا أنه لم يتخذ أي إجراء رسمي ضده حتى الآن ولم تفرض أي عقوبات إدارية عليه وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، بل ما زال رئيس التحقيق على رأس عمله يتمتع بحصانته وسلطته التي قد يسيء استخدامها مجددا ضد أشخاص آخرين من دون رادع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – صورة ضوئية من مذكرة الإدارة العامة للتحقيقات – إدارة التفتيش الفني الصادرة بحق رئيس التحقيق.
2 – بعد صدور مذكرة الإدارة العامة للتحقيقات – إدارة التفتيش الفني بثبوت المخالفات الموجهة لرئيس التحقيق في الشكوى المقدمة ضده، هل أحيل إلى مجلس التأديب على النحو الذي يقرره القانون وهل فرضت عليه العقوبات الإدارية اللازمة؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى ذكر الأسباب التي منعت من تفعيل مذكرة الإدارة العامة للتحقيقات – إدارة التفتيش الفني واتخاذ عقوبات تتناسب مع حجم الخطأ في استخدامه السيئ للسلطة؟
3 – جميع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب تجاه منتسبي الإدارة العامة للتحقيقات المحالين إليه بموجب مذكرات صادرة من الإدارة العامة للتحقيقات لآخر ثلاث سنوات؟
4 – إحصائية توضح عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة العامة للتحقيقات إدارة التفتيش الفني وما آلت إليه هذه الشكاوى لآخر ثلاث سنوات.
هل اعتمد جهاز المراقبين الماليين رواتب ومكافآت الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية؟
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:
نص القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة على ما يلي:
مادة 3: «لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر».
مادة 4: «يحظر على الجهات الحكومية في الكويت أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، وتضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة في الفقرة أعلاه وتحديد الجهات المرخص لها، وما الاستثناءات الواردة على ذلك».
وكذلك نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة على ما يلي:
مادة 1: يعمل بالقواعد المبينة في المواد التالية في مجال حساب مدد الخبرة العلمية أو العملية.. عند تحديد الراتب أو المكافأة الشهرية لغير الكويتيين.
مادة 15: يشترط للاعتداد بالمؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القرار معادلتها من الجهات المختصة.
ولما كان قانون جهاز المراقبين الماليين رقم 23 لسنة 2015 قد نص على ما يلي:
مادة 13: «يحظر على المراقبين الماليين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة، على أن يكون ذلك مسببا».
مادة 14: «على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل اعتمد جهاز المراقبين الماليين رواتب ومكافآت الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية من دون وجود اعتماد من وزارة التعليم العالي لشهادات هؤلاء الموظفين منذ بداية سنة 2020 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان سبب مخالفة الجهاز لقانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على معادلة وزارة التعليم العالي للشهادات العلمية للموظفين غير الكويتيين في كل جهة على حدة.
2 – هل يوجد تعاون وتنسيق بين جهاز المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية لوقف اعتماد أي صرف مالي للقرارات والمواضيع الإدارية التي عليها مخالفة أو ملاحظة من مراقبي شؤون التوظف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان جميع المعاملات المالية التي لم يعتمدها المراقب المالي نتيجة وجود مخالفة عليها من مراقب شؤون التوظف في جميع الجهات الحكومية منذ بداية 2020 حتى تاريخه، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى بيان السبب.
3 – بيان مفصل بالمعاملات المالية التي اعتمدها المراقبون الماليون في جميع الجهات الحكومية رغم ورود مخالفات وملاحظات عليها من ديوان المحاسبة في تقاريرها السنوية منذ بداية 2020 حتى تاريخه.
4 – نظرا لاختصاص كل جهة رقابية بصلاحيات محددة تختلف عن الجهة الرقابية الأخرى فما أسباب عدم وجود آلية دائمة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة لأحكام الرقابة على المصروفات وحماية المال العام في الجهات الحكومية؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على وجود هذا التعاون في المجال الرقابي -إن وجد- منذ بداية 2020 حتى تاريخه.
5 – ما الجهات التي ترفض الخضوع لرقابة الجهاز؟ ولا يعد قيام تلك الجهات بصرف أموالها من دون عرضها على المراقبين الماليين مخالفا لقانون الجهاز واعتداء على المال العام؟ وهل خوطبت النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق تلك الجهات المخالفة لقانون الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بجميع المخاطبات والمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى بيان السبب.
6 – هل شارك المراقبون الماليون في عضوية لجان تقصي حقائق أو لجان تحقيق منذ بداية 2020 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالآتي:
٭ صورة ضوئية من قرارات تشكيل تلك اللجان.
٭ صورة ضوئية من التقارير والتوصيات المرفوعة من تلك اللجان.
٭ صورة ضوئية من جميع المخاطبات والمستندات الدالة على إحالة التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقارير تلك اللجان للنيابة العامة أو للهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفي حال عدم الإحالة يرجى بيان السبب.
7 – هل شكلت لجان وفرق عمل لتطوير الأعمال الرقابية في الجهاز منذ بداية 2020 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالآتي:
٭ صورة ضوئية من قرارات تشكيل تلك اللجان وفرق العمل.
٭ صورة ضوئية من التقارير والتوصيات المرفوعة من تلك اللجان وفرق العمل.
٭ صورة ضوئية من القرارات والتعاميم التي صدرت تنفيذا لتوصيات تلك اللجان وفرق العمل وفي حال عدم صدورها يرجى بيان السبب.
8 – ما عدد الموظفين الجدد الذين يحتاج اليهم الجهاز في السنة المالية الحالية وفي السنوات الثلاث المقبلة والشروط والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل وظيفة؟ وهل ستشغل تلك الوظائف عن طريق الإعلان أو النقل والتعيين؟
9 – كشف بالوظائف الإشرافية الشاغرة في الجهاز وشروط شغلها، ونوعية الخبرة المطلوبة لكل وظيفة إشرافية شاغرة، وأسماء الموظفين المستوفين للشروط والخبرات العملية لكل وظيفة إشرافية شاغرة، وأسباب عدم صدور قرارات بشغلهم لتلك الوظائف حتى تاريخه.
10 – هل قدمت اعتراضات أو شكاوى من بعض الجهات الحكومية على الأعمال الرقابية التي قام بها المراقبون الماليون في تلك الجهات منذ بداية 2020 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالآتي:
٭ صورة ضوئية من كتب الشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية.
٭ تحديد الجهة المختصة في الجهاز بدراسة تلك الشكاوى وإبداء الرأي فيها، وأسماء العاملين فيها وخبراتهم وسيرتهم الذاتية.
٭ صورة ضوئية من رد الجهة المختصة في الجهاز على كل شكوى من هذه الشكاوى وعما إذا أخذ برأي المراقب المالي أم برأي الجهة الشاكية مع بيان السند القانوني لذلك، وإرفاق جميع المستندات المتعلقة بالشكاوى والرد عليها.
11 – تضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر 2023-2027 مجموعة من المتطلبات التشريعية من بينها «مشروع بقانون في شأن تعزيز الرقابة على الأموال العامة كافة خارج الكويت» والتي يختص بها جهاز المراقبين الماليين، فما الإجراءات التي قام بها الجهاز لإعداد وتنفيذ هذا المتطلب التشريعي؟ وما شروط وضوابط ومعايير اختيار المراقبين الماليين للقيام بأعمال الرقابة على جميع الأموال العامة خارج الكويت؟