تعديل قواعد وأحكام منح الإجازات المرضية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 29 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية.
وجاء في القرار: مادة 1: يستبدل بنص البند اولا من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي: أولا: الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها على 7 ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز 60 يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة او الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار اليها تكون في الحدود التالية: إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى – إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية، إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة – إجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة. لا تزيد مدة الإجازة المرضية التي تمنح من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة ايام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الإجازة بهذه الوسيلة زيادة او تعديل في الحد الاقصى لمدد الاجازة او نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند. مادة 2: تضاف فقرة اخيرة لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي: ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية. مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. |