5 نواب لإنشاء محكمة لنظر النزاعات الاقتصادية والتجارية الواردة في قوانين الشركات وقطاع التأمين والملكية الفكرية
قدم النواب د ..مبارك الطشه وفهد المسعود وحمد العبيد ود ..محمد المهان وسعود العصفور اقتراحا بقانون في شأن إنشاء محكمة لنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «المحكمة الاقتصادية» لنظر المنازعات التجارية والاقتصادية، ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتتشكل المحكمة مما يلي:
1 – دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من 3 قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2 – دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها أيا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من 3 قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
3 – قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، مع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها، ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
المادة الثانية
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الإلكتروني.
ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات – قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور وسداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة
ترتب بمحكمة الاستئناف دوائر جزائية وأخرى غير جزائية متخصصة للنظر فيها يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن.
المادة الرابعة
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافيـــة بالمحاكــــم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
٭ قانون الشركات التجارية.
٭ قانون شركات ووكلاء التأمين.
٭ قانون تنظيم الوكالات التجارية.
٭ قانون تنظيم الملكية الفكرية.
٭ قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
٭ قانون التجارة.
٭ قانون حماية المنافسة.
٭ قانون قمع الغش في المعاملات التجارية.
٭ قانون المناقصات العامة.
٭ قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية. وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الخامسة
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، بنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف دينار، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المشار اليها في المادة 4 وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها 200 ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة.
المادة السادسة
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون.
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
المادة السابعة
تنشأ بكل محكمة هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وللهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.
المادة الثامنة
تستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة الاقتصادية او تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها مع عدم الإخلال بحق المتهمين في القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم بقاعدة القانون الأصلح للمتهم.
المادة التاسعة
تنشأ نيابة خاصة بالدعاوى «التجارية والاقتصادية» تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
المادة العاشرة
يكون الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها، ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة عن القاضي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، ومع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة الحادية عشرة
تحيل المحاكم ما لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، ولا يسري ذلك على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء محكمة لنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية كما يلي: مع تزايد حجم التعاملات التجاريـــة والتفاعــــلات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت التي تقدر بالمليارات سنويا، وفي ظل تعقد هذه التعاملات باتت الحاجة ملحة الى وجود محاكم تجارية واقتصادية متخصصة، للفصل فيما قد ينشب من نزاعات او خلافات بين المتعاملين، وسيساعد وجود مثل هذه المحاكم التجارية والاقتصادية المتخصصة في تنشيط التنمية الاقتصادية في الكويت وسيبث الطمأنينة والثقة بين جمهور الممارسين للأعمال التجارية، سواء كانوا من المواطنين او الأجانب، خصوصا عندما يكون هناك قضاة متخصصون في مثل هذا المجال، ملمون بتفاصيل الأعمال التجارية بشكل متعمق وقادرون على الفصل في أي دعوى تجارية وإسباغ التكييف القانوني الصحيح والمناسب على الوقائع المنظورة ومحل الدعوى.
وسوف يسهم ذلك في تطور الاقتصاد وازدهار التنمية في البلاد، وتسريع وتيرة الفصل في النزاعات.
يضاف الى ذلك ما نعرفه جميعا عن تكدس القضايا والدعاوى المنظورة أمام المحاكم، التي يستغرق نظرها والفصل فيها وقتا طويلا، يتنافى مع مبدأ «العدالة الناجزة»، الذي يتطلب سرعة الفصل وإصدار الأحكام في المنازعات، كونه من مقتضيات العدالة.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء محكمة متخصصة لنظر دعاوى المنازعات التجارية والاقتصادية والفصل فيها، تضم قضاة متخصصين، تضم قضاة متخصصين لسرعة الفصل في الدعاوى التي تندرج ضمن هذه النوعية من القضايا.
وتضمن القانون 13 مادة، اختصت أولاها بإنشاء محكمة للمنازعات التجارية والاقتصادية وبيان اختصاصات تلك الدوائر وتشكيلها والدعاوى التي تختص بنظرها دون غيرها.
وأتاحت المادة الثانية إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الإلكتروني، وذلك بالاستثناء من القواعد والضوابط المقررة للإعلانات القضائية في قانون المرافعات، وفوضت وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات – تحديد شروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور وسداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
أما المادة الثالثة فقد تطرقت الى دعاوى الاستئناف والدوائر المتخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية، وبهدف الحسم ومنعا لإطالة أمد التقاضي ومراعاة لطبيعة المنازعات الاقتصادية والتجارية التي ينشأ عن تأجيرها خسائر مالية فقد شددت على ان أحكام الاستئناف باتة لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن.
في حين أفردت المادة 4 لبيان القوانين التي تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية نوعيا ومكانيا في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن مخالفتها وتشمل: قانون الشركات التجارية، وشركات ووكلاء التأمين، وتنظيم الوكالات التجارية، وقانون تنظيم الملكية الفكرية، والنقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والتجارة، وحماية المنافسة، وقمع الغش في المعاملات التجارية، والمناقصات العامة، والقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
ومنعــــا لتداخـــــــل الاختصاصات مع الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، نصت المادة الخامسة على ان تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، بنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف دينار، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المشار إليها في المادة 3 وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا جاوزت قيمتها 200 ألف دينار او كانت غير مقدرة القيمة.
في حين اختصت المادة السادسة الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار اليه في المادة 2 من هذا القانون.
وأتاحت المادة السابعة لكل محكمة تشكيل هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها وللهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.
وتحسبا لخلق حالة من الفراغ، نصت المادة الثامنة على أن تستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة الاقتصادية او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها مع عدم الإخلال بحق المتهمين في القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم بقاعدة القانون الأصلح للمتهم.
وكخطوة ضرورية، نظمت المادة الحادية عشرة مسألة انتقال صلاحية نظر هذه النوعية من القضايا من المحاكم الى المحكمة الاقتصادية، إذ نصت على أن «تحيل المحاكم ما لديها من منازعات ودعاوى الى الدائرة من دون رسوم».