فراس السعود: نقل تراخيص أنشطة التعاونيات بأسماء مستثمريها
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، بشأن تنظيم العمل التعاوني، قضى بأن تستبدل نصوص البند رقم 2 من المادة 29 والمواد (36،37،46،57 و84) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة2021 بالنصوص التالية: ووفقا للقرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فإن المادة 29 : تلتزم الجمعية بمخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات المبدئية على السماح بالنشاط قبل الطرح، ويتم إثر ترسية المحل استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل النشاط باسم المستثمر الذي تمت الترسية عليه، على أن يراعى تعلية حساب الدعم المقدم كأمانات لحين صدور التراخيص من الجهات الحكومية المختصة.
مادة 30: تلتزم الجمعية حال توصلها بنتيجة الترسية النهائية بإبرام عقد الاستثمار، ورفع كتاب للوزارة خلال أسبوع من إبرام العقد بغرض مخاطبة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل حصول المستثمر على الرخص اللازمة لتشغيل واستغلال المحل المستثمر ومباشرة النشاط.
مادة : في حال تأخر المستثمر في استصدار التراخيص اللازمة والمطلوبة لتشغيل واستغلال المحل ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد أو عدم تشغيل النشاط لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة ولسبب يرجع إليه جاز للجمعية استرجاع المحل وإعادة طرحه من جديد على أن يتم في هذه الحالة استبعاد المستثمر للتقدم بطلب استثمار ذات النشاط في نفس الجمعية، ولا يحق له أن يسترد إلا ما يعادل قيمة الدعم مخصوما منه 15% بالإضافة إلى مقابل القيمة الاستثمارية للفترة التي لم يتم استغلال المحل فيها، مع احتفاظ الجمعية بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عما لحقها من أضرار.
مادة 96: يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية الفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
أ – في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار باسم كل الورثة أو أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة ذات النشاط.
ب – تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأسمال الشركة مملوكا له بنسبة لا تقل عن 51% للمستثمر، وأن يكون نشاط الشركة متوافقا مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.
ت- تحويل عقد الاستثمار من شركة إلى شركة أخرى شريطة وحدة الشركاء في الشركتين وتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم وجود مخالفات على الشركتين وبراءة ذمة من الجمعية للشركة المحول منها. ويشترط ألا يكون للشركة المتنازل لها نشاط آخر مماثل في نفس الجمعية ولذات الرخصة.
مادة 87: يجب على الجمعية عند رغبتها في التعيين في غير الوظائف الإشرافية مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة. وتكون الأولوية في التعيين في هذه الوظائف للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الجنسيات الأخرى.
مادة 84: في حال رغبة أي جمعية إخراج زكاة أموالها – بعد موافقة الجمعية العمومية العادية- يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي، على أن تسلم للأخير بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.
مادة (ثانية): يجب على الجمعيات التعاونية أن تقوم بتعديل أوضاع محلاتها المستثمرة من قبل الغير باستصدار التراخيص باسم المستثمرين عملا بأحكام البند رقم 2 من المادة 29: الجمعية مخالفا بما يعرضه للمساءلة القانونية المشار إليها أعلاه وذلك خلال ستة أشهر من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
مادة (ثالثة): تلغى المادة 78 مكرر من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار سيم العمل التعاوني.
مادة (رابعة): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.