شروط وضوابط إدارة صالات المناسبات من قبل الجمعيات التعاونية والمتبرعين
كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» ان الوزارة انتهت من وضع الضوابط والشروط اللازمة لتشغيل الصالات بعد اعادتها للمتبرعين والجمعيات التعاونية، موضحة انها تسلمت حوالي 5 طلبات من قبل متبرعين يطلبون بموجبها استعادة الصالات الخاصة بهم.
وحول الضوابط، أكدت المصادر انه بعد تسلم وزارة الشؤون من «المالية» كتاب موافقتها على إبرام عقود الإيجارات وتحصيل القيم الايجارية والموافقة على أن تعهد إدارة وصيانة واستغلال الصالات للمتبرعين والجمعيات التعاونية على ضوء القواعد والنظم التي تقررها «الشؤون» وتحت إشرافها.
وبناء على ذلك اعدت الوزارة مقترحا من 26 بندا لضوابط ونظم عمل صالات الأفراح بانتظار الاعتماد النهائي والنشر بالجريدة الرسمية وهي كالآتي:
1 – للصالة التي تكون بيد المتبرع أو الجمعيات التعاونية أو أي جهة لها حق استغلالها وإدارتها يكون الملتزم بها متعهدا بإحضار عقد صيانة ساري المفعول شامل جميع الأعمال المتعلقة بالصيانة، وكذلك رخصة إطفاء سارية لتجديد عقده مع أملاك الدولة بوزارة المالية.
2 – يكون التجديد مدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حال الالتزام بالطلبات الواردة بالبند الاول رقم 1.
3 – تكون الموافقة على الحجوزات عن طريق إدارة تنمية المجتمع بعد التأكد من المناسبة وفقا للوائح الخاصة بذلك.
4 – التزام المستلم للصالة بأعمال الصيانة الدورية ونظام الكاميرات وكل
ما يتعلق بما يفيد استمرارية العمل بالصالة واستمرار صلاحيتها للتشغيل بصورة مستمرة.
5 – عدم تضمين الصالة للغير وعدم طرحها للاستثمار أو أي منفعة مادية خارجة عن إطار حجز الصالة للمناسبات المصرح بها.
6 – يقوم المتبرع بتحصيل الرسوم والتأمين المحدد من قبل الوزارة مقابل استغلال الصالة.
7 – عدم الزام الحاجز للصالة بأي شركات بوفيه أو مطاعم محددة أو منظمي حفلات معينة.
8 – أي مخالفة للأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة يتحمل المتبرع بالصالة عقوبات من الغرامة حتى سحب الصالة بصورة مؤقتة حتى تلافي المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تسحب منه وتعهد لمستفيد آخر وفق الاجراءات والنظم المتبعة.
9 – صلاحية الوزارة ممثلة بإدارة تنمية المجتمع بتفتيش الصالات بصورة دورية دون قيود والاطلاع على السجلات ودفاتر الحجوزات وعقود الحجوزات وكذلك الموافقات الخاصة بالحجز من الوزارة والاطلاع على عقود الصيانة والكفالات ورخص الإطفاء ومدى الالتزام بكافة الطلبات والشروط.
10 – الالتزام بالمناسبات المصرح بها من قبل الوزارة: الزواج والتخرج ومولود جديد وسكن جديد وترقية وعودة من العلاج وندوة انتخابية وقت الانتخابات والغبقة الرمضانية واستقبال أيام العيد والعزاء وأنشطة الفرق التطوعية المرخص بها من الوزارة غير ربحي تطوعي ثقافي صحي تربوي وتوزيع التبرعات العينية بعد تصريح وزارة الشؤون بها وأي مناسبة تقررها جهة الادارة ممثلة بإدارة تنمية المجتمع وفق سلطتها التقديرية دون معقب عليها شرط عدم مخالفة المناسبة للنظام والآداب العامة.
11 – الحجز للكويتيين والخليجيين وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية وأي مستفيد له علاقة بكويتي حتى الدرجة الثانية، والأجانب لهم الحق بالاستفادة وحجز الصالة بشروط أخرى تحددها الوزارة.
12 – التزام المستفيد من الصالة وكذلك المتبرع بكل التعاميم واللوائح الصادرة عن وزارة الشؤون ذات الصلة.
13 – الالتزام بضوابط وقواعد وشروط كل من البلدية وقوة الإطفاء العام.
14 – عدم وضع خيام أمام الصالة أو بجانبها وكذلك عدم السماح باستغلال السرداب.
15 – يسمح لحاجز الصالة الدخول الساعة 12 ظهرا وتنتهي المناسبة الساعة 11 مساء للرجال وصالات النساء حتى الساعة الثانية فجرا.
16 – الالتزام بقانون العمل بالنسبة لساعات تشغيل العمالة وكذلك اللوائح والجزاءات ذات الصلة.
17 – الالتزام بأن يتواجد بصفة دورية مسؤول الحجوزات بالصالة وكذلك حارس أمن وعدد مناسب من عمال النظافة ويتم متابعة ذلك من قبل موظفي الوزارة بإدارة تنمية المجتمع – قسم رقابة صالات الأفراح الخاصة.
18 – الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للصالة مرة واحدة بالسنة بالحالات العادية وعند الحاجة بالظروف الاستثنائية حال وجود أعطال مفاجئة مع ضرورة صلاحية عقود الصيانة والنظافة وأي عقد تطلبه الوزارة.
19 – الالتزام بأن تكون صالة الرجال للرجال وصالة النساء للنساء إلا في حالة إذا كان التجمع من المحارم ويجوز إستغلال صالة الرجال من قبل النساء والعكس تحت استثناءات وضرورات معينة تقدرها السلطة التقديرية بالإدارة.
20 – فرز لكل صالة تكون تحت إدارة المتبرع أو الجمعيات التعاونية موظف من الوزارة تابع لإدارة تنمية المجتمع قسم رقابة صالات الأفراح الخاصة تكون مهامه تأكيد الحجوزات ومدى مطابقتها للمناسبات المصرح بها وأيضا متابعة مدى التزام الصالة بالضوابط واللوائح ذات الصلة.
21 – إلزام الحاجز بتقديم جميع المستندات المطلوبة لتأكيد الحجز من بطاقة مدنية سارية المفعول والمستند الذي يثبت المناسبة وكتاب عدم إطلاق نار من وزارة الداخلية وأي مستند يطلبه موظف الوزارة يتعلق بالحجز وتأكيده.
22 – على المتبرع أن يلتزم بتقديم ما يفيد سداده الرسوم الكهرباء والماء سنويا عند طلب تجديد العقد مع أملاك الدولة بوزارة المالية وكذلك فواتير الهاتف أن وجدت مع تقديم عقد صيانة ساري المفعول ورخصة إطفاء سارية المفعول وكذلك عقود نظافة وحراسة وكاميرات مستمرة.
23 – يتعهد من له إدارة الصالة واستغلالها وصيانتها أيا كان، متبرعا أو جمعية تعاونية بتوفير مكتب خاص بالصالة يكون لموظفي الوزارة.
24 – ليس لموظفي الوزارة الصلاحية ولا الأحقية باستلام المبالغ من الحاجزين دورهم فقط يتركز في التأكد من مبلغ الحجز والرسوم ومدى الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بتنظيم عمل الصالات.
25 – للحاجز الحق في استرجاع مبلغ الحجز قبل أسبوع من المناسبة فقط وفي حالة الوفاة إلى الدرجة الثانية يتم استرجاعه دون قيد زمني يسترجع فيه التأمين حال خلو الصالة من الأضرار والتلفيات عقب المناسبة.
26 – يحظر استخدام صالات الافراح كمنتديات دينية أو سياسية أو لأغراض الدعاية
أو لأغراض انتخابية وذلك مع عدم الأخلال بالقانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة.
واشارت المصادر إلى ان يأتي ذلك بناء على رد وزارة المالية وكتاب مجلس الوزراء في تحويل الصالات إلى أملاك خاصة لتكون لدى إدارة أملاك الدولة وبالتالي فقرار مجلس الوزراء 2001/637 الذي نص على الموافقة على طلب وزارة الشؤون بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الانشاء لا يطبق عليها بما انه تم تحويلها إلى أملاك خاصة فتخضع بالكامل لوزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة التي بدورها أعطت «الشؤون» حق الاشراف والرقابة على تلك الصالات وخضوعها للوائح والنظم التي تقررها، وتكون كل الحجوزات ودفع رسوم الحجز لدى الصالة وبالتالي إلغاء العمل ببرنامج دار المناسبات بالنسبة للصالات التي سوف يتم تسليمها سواء للمتبرعين أو الجمعيات التعاونية.