#العدل: #استجواب_المويزري مشبوه ومُخالف و #التشريعية تُصوّت غدا على مدى دستوريته
الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
مخالفات دستورية أفقدته أهم شروطه وأركانه وجعلته مشوباً بالكثير من الشبهات
الاستجواب عمّم الادعاء عن فشل وزارات دون بيان أوجه أو مظاهر الاتهام بالفشل الذي يدعيه
اتهام مجهّل ومُبهم ويخفي حقيقة أنه مساءلة عن مسائل تنفيذية تختص بها وزارة أو وزارتان
الادعاء بمسؤولية رئيس الوزراء عن قصور إشرافي وتنسيقي يخالف الأحكام الدستورية
مسؤولية رئيس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة فقط
مناقشة الاستجواب تجاوز على أحكام اللائحة ومصادرة لحق مجلس الأمة في استجلاء الحقيقة
المحافظة على الدستور تفرض على الجميع نواباً ووزراء الالتزام بأحكامه وتطبيقها تطبيقاً سليماً
فيما أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي عن جهوزية اللجنة الأحد المقبل للتصويت على التقرير المتعلق بمدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أكدت مذكرة وزارة العدل أن الاستجواب المقدم فقد أهم شروطه وأركانه وشابه الكثير من المخالفات والشبهات التي تخرجه تماما عن الإطار الذي رسمه الدستور له.
وفي موازاة ذلك تناقش اللجنة التشريعية الأحد، عددا من الاقتراحات بقوانين تصب غالبيتها في خانة التعديلات على قانون القطاع الأهلي.
وقال الشطي لـ«الراي»: تبلور في يقين أعضاء اللجنة الرأي بخصوص الاستجواب المقدم، خصوصا بعدما استمعنا إلى آراء دستورية سواء من خارج المجلس أو من مستشاري مجلس الأمة، بالإضافة إلى المكتب الفني للجنة التشريعية، لافتا إلى أن وزارة العدل قدمت مذكرتها المتعلقة بالاستجواب، والتي قدمها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، عندما تمت دعوته في غير اجتماع، وعموما نحن سنصوت الأحد على التقرير ونرفعه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وقدمت وزارة العدل تقريرا إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص استجواب المويزري إلى رئيس الوزراء، موضحة أن الاستجواب شابته العيوب والمخالفات.
وأوضحت المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن الاستجواب فقد اهم شروطه وأركانه وشابه الكثير من المخالفات والشبهات التي تخرجه تماما عن الإطار الذي رسمه الدستور، وحدد شروطه وضوابطه، وأكدت عليها المحكمة الدستورية، إذ ان الاستجواب يحتوي على ثلاث مخالفات دستورية:
المخالفة الأولى: وجوب أن يكون الاستجواب محدد الوقائع والعناصر، حيث بينت المادة 134 من اللائحة الداخلية وجوب أن يقدم الاستجواب كتابة وتبين فيه بصفة عامة وإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتم تناولها، وأيضا ما قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير بخصوص الاستجواب، بحيث يكون محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد للمناقشة.
وأضافت المذكرة أن بالاطلاع على الاستجواب المقدم، فإنه قدم من محور واحد بعنوان «فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات»، وذلك بتعميم الادعاء عن فشل وزارات دون تحديدها ودون بيان أوجه أو مظاهر الاتهام بالفشل إن صح، التي يمكن نسبتها إلى سمو رئيس الوزراء، وبما يجعل الاستجواب اتهاما مجهلا ومبهما، ويخفي حقيقة أنه مساءلة عن مسائل تنفيذية لم يتم تحديدها، تدخل في صميم اختصاص وزارة أو وزارتين تحديدا، ولا تدخل في الاختصاص الدستوري لرئيس الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الاستجواب مخالفا للدستور والأعراف البرلمانية.
المخالفة الدستورية الثانية: عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بخروج محور الاستجواب عن الاختصاص الدستوري المقرر لسمو رئيس الوزراء، ذلك أن الاستجواب قدم عن محور وحيد وتعميم الادعاء عن وزارات دون تحديدها أو تحديد وقائع الفشل، وذلك بغرض إخفاء حقيقة انه مساءلة عن مسائل تنفيذية لم يتم تحديدها تدخل في اختصاص محدد لوزارة معينة أو وزارتين استقلالا، ولا تدخل في الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء، وبالتالي مخالف لما استقر عليه قرارا تفسير المحكمة الدستورية المشار إليه من أن توجيه الاستجواب لسمو رئيس الوزراء يجب أن ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وذلك بأن يكون في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، دون أن يتعداها في أعمال تنفيذية تختص بها وزارات معينة أو اي عمل لوزير في وزارته، موضحة أن المحكمة الدستورية قصدت بالسياسة العامة للحكومة، الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة، والتي تضمنها الحكومة برنامجها وتقدمه إلى مجلس الأمة عقب تشكيل كل وزارة جديدة، حتى يتيسر للمجلس الالمام بهذا البرنامج وإبداء ما يراه من ملاحظات عليه.
وأشارت المذكرة إلى أن الاستجواب الماثل لا يتناول موضوعا يدخل في السياسة العامة للحكومة وفق التعريف الذي حددته المحكمة الدستورية، وبما يكون مخالفا لضوابط تقديم استجواب رئيس الوزراء، موضحة أن قيام الاستجواب على الادعاء بمسؤولية رئيس الوزراء عن القصور في اداء واجباته في الإشراف والتنسيق بين الوزارات، يخالف الأحكام الدستورية، وذلك أن رئيس الوزراء ووفق المادة 127 من الدستور يتولى رئاسة مجلس الوزراء وليس رئيسا للوزراء، وبالتالي لا يملك ما تملكه السلطة الرئاسية من اختصاص الإشراف على مباشرة الوزير اختصاصات وزارته وأعمالها التنفيذية ومتابعة حسن أدائها والاشراف عليها المنوطة بالوزير وفق المادة 130 من الدستور، لانه رئيس وزراء ليس رئيسا للوزير، وتبعاً لذلك لا تتاح له من السلطة ما يملك به التنسيق بين الوزارات أو الوزراء في مباشرتهم هذه الاختصاصات التنفيذية المنوطة بهم، بموجب مراسيم انشاء الوزارات أو أي قانون آخر.
المخالفة الدستورية الثالثة: أنه لا يجوز أن يكون محل الاستجواب ماهو مطروح على إحدى اللجان البرلمانية إلا بعد أن تقدم هذه اللجنة تقريرها. وتنص المادة 80 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أنه لا يقبل طلب الكلام أمام مجلس الأمة في الموضوع المحال الى إحدى اللجان، الا بعد تقديم تقريرها، وكان الثابت أن مناقشة الاستجواب الماثل يتعارض مع قرار مجلس الأمة بإحالة موضوع تداعيات الامطار الى لجنة تحقيق برلمانية، وبما يعد الاستجواب الماثل تجاوزا على أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومصادرة حق المجلس في استجلاء الحقيقة والدراسة المتأنية للموضوع، الذي سبق أن اتخذ قرارا باحالته إلى لجنة تحقيق برلمانية وهو أمر لا يجوز لائحيا، وعليه فإن الحكومة تتمسك بعدم دستورية الاستجواب الماثل لمخالفته للضوابط والأحكام السابق بيانها.
وضمن التعديلات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع، اقتراح قدمه النائب الشطي بشأن إضافة بند إلى المادة (68) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، يتعلق بجعل يوم عاشوراء عطلة رسمية، وتضمنت الاقتراحات مساواة العاملين في القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي من حيث رصيد الإجازات السنوي وعدم احتساب ايام الراحة ضمن الإجازة.
ومن ضمن التعديلات أيضا إضافة مادة جديدة برقم (3) مكررا إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 الخاص بالقطاع الأهلي، وذلك لرفع المعاناة عن المزارعين وحاجتهم للعمالة الزراعية، وإدراكاً لأهمية النشاط الزراعي فقد أعد الاقتراح لاعتبار المزارع صاحب عمل تنطبق عليه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وله الحق في جلب العمالة واستخدامهم، وتوقيع الجزاءات عليهم في حال عدم التزامهم بشروط عقد العمل، بالإضافة إلى اقتراح تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وانشاء اتحاد ملاك العقاري.