#الوزير_الروضان يفتح الباب أمام إنشاء جمعيات حماية المستهلك واتحاداتها
الكويت – النخبة:
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم، قرارا أجاز بموجبه إنشاء جمعيات حماية المستهلك واتحاد لها وحدد شروط إنشائها.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن القرار الذي حمل الرقم 776 لعام 2018 نص استبدل المادة “23” من القرار الوزاري رقم 27/2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم “39” لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك – والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2018.
وأضافت أنه استبدلها بالنص التالي: ” يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجار ة والصناعة بعد اقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك“.
وأوضحت أن القرار حدد سبعة شروط يجب استيفائها لتأسيس الجمعية وهي ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضوا، وألا يكون أحد أعضائها لديه ترخيص تجاري أو يزاول عملا تجاريا، وأن يكون له أعمال تطوعية في هذا المجال.وكذلك ألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون عضوا في مجلس إدارة أحدى الجمعيات التعاونية، وألا يكون عضوا في أحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى، وألا يكون موظفا في وزارة التجارة والصناعة
وذكرت ان المادة الثانية أضافت مادة جديدة إلى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 نصت على “يقدم طلب إشهار الجمعية المنصوص عليها بالمادة السابقة إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك ويتم التحقق من توافر الشروط المشار إليها بهذا القرار على أن تبت الأمانة الفنية في الطلب خلال 45 يوما وترفع تقريرها للجنة الوطنية لحماية المستهلك لإقراره وعرضه على الوزير لإصدار القرار اللازم بإشهار الجمعية.
وأكدت ضرورة أن يتم استيفاء إجراءات الإشهار وفقا للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات النفع العام، بعد اخطار مقدم الطلب كتابة بقرار ذات الوزير بالموافقة على اشهار الجمعية. وللجنة الوطنية وضع معايير لتحديد مدى الحاجة لإنشاء جمعيات حماية المستهلك.
وتابعت “التجارة” أن المادة الثالثة من القرار نصت على:” تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها برقم “23 مكرر”، تنص على “يجوز إنشاء اتحاد نوعي للجمعيات المنشـاة لأغراض هذا القانون والمشار إليها في المواد السابقة وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ويصدر بإنشاء هذا الاتحاد “.
وأضافت أن المادة الرابعة نصت على تعدل المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية المشار إليها ليكون نصها تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كاف، ويتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص للمدة التي يحددها هذا القرار.
وأوضحت ان الأمانة الفنية تعمل وفقا لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانونا من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية، مشيرة إلى أنه يجوز حضور الأمين العام أو الأمين العام المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأي منهما صوت معدود في مداولاتها.