#الاستئناف ترفض طعن #فهد_الرجعان على براءة عائشة الرشيد وتلزمه بالمصروفات
الكويت – النخبة:
هل يمكن لمدان ومطلوب وطريد عدالة أن يرفع دعاوى على من ينتقده أو ينتقد التراخي في جلبه لمحاكمته في البلاد؟
حدث ذلك في الكويت حين رفع المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية المتهم باختلاس الأموال العامة والهارب في بريطانيا فهد الرجعان، دعوى ضد عائشة الرشيد بتهمة الإساءة إليه في «تويتر».
فالمنطق يقول، إن من يطلب العدالة، عليه أن يؤمن بها، ويكون تحت سقفها، لا أن يكون فاراً من وجهها ويطرق بابها… ومع ذلك قبلت الهيئة القضائية الدعوى التي تقدم بها المُدرج على لائحة المطلوبين، وبحثت فيها وأصدرت حكمها.
فقد قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سلطان بورسلي، وعضوية المستشارين الدكتور فهد ذعار، وحسن أحمد برفض استئناف رفعه الرجعان ضد الرشيد، لاتهامها بالإساءة إليه في «تويتر»، وألزمته المصروفات ودفع 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتتلخص الواقعة في أن الرجعان كان قد أقام دعوى لإلزام المدعى عليها (عائشة الرشيد) بأن تؤدي له 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، باعتبارها أساءت إليه من خلال رسائل نصية من حسابها في «تويتر».
وبنظر القضية أمام محكمة الجنح، قضت ببراءتها مما أُسند إليها، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، ثم تأيد الحكم بالاستئناف، لكن الرجعان، ولما قد لحق به من أضرار مادية وأدبية فقد أقام دعواه التي تم نظرها أمام محكمة أول درجة في جلسة 30 أكتوبرالفائت، فقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على حجية الحكم الجزائي محل النزاع القاضي ببراءة المدعى عليها.
لم يقبل المستأنف (الرجعان) ببراءة الرشيد فطعن على الحكم بالاستئناف، لكون حكم البراءة تأسس على التشكك ومن ثم لا حجية له، ولا تتقيد بالتالي به المحكمة المدنية ولا ترتبط به، وأن المستأنف ضدها قد أساءت إلى المستأنف بعبارات تستوجب تعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً له بطلباته.
وجاء في حيثيات الحكم «أنه قد قضى في الجنحة رقم 62 /2016 الشامية واستئنافها رقم 2264 /2018 جنح مستأنفة ببراءة المستأنف ضدها مما أُسند إليها من إرسال العبارات المسيئة للمستأنف عن طريق (تويتر).
وكانت هذه الواقعة التي يستند اليها المستأنف في مطالبته بالتعويض، وكانت البراءة مؤسسة على الشك في إسناد التهمة إلى المستأنف ضدها، وما جاء بها من أدلة اثبات وأن الحساب المشار إليه لا يعود لها.
وقد أيّدت تحريات المباحث أقوالها فضلاً عن افتقار الأوراق لثمة دليل فني يثبت أنه حسابها، ما مفاده أنها لم يثبت في حقها ارتكاب الفعل غير المشروع المسند اليها، وكان القول بغير ذلك لازمه إمكان إثبات المحكمة المدنية لخطأ في حق المستأنف ضدها يشكل جريمة جنائية سبق للمحكمة الجزائية تبرئتها منه.
وحاز حكمها حجية أمام هذه المحكمة المدنية وينتفي من ثم ركن الخطأ في حقها وتنهار أركان المسؤولية التقصيرية، ويتعين رفض الدعوى، وهو ما خلص إليه الحكم المستأنف وتقضي المحكمة بالتالي بتأييده وبرفض الاستئناف مع إلزام المستأنف بالمصروفات والأتعاب الفعلية للمحاماة كطلب المستأنف ضدها إعمالاً لحكم المواد 119، 119م، 147 مرافعات».