محمد السيد القبس الإلكتروني –
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أنه أصبح من حق الوافد الذي قدم إلى البلاد على أي نشاط من الأنشطة الخمسة التالية تحويل إقامته بعد مرور سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات. وأوضحت المصادر لـ «القبس الإلكتروني» أن الهيئة العامة للقوى العاملة أجرت تعديلاً على القرار رقم 824 لسنة 2015 والمتعلق بتحويل إقامات الوافدين الذين تم استقدامهم على أنشطة الصناعة أو الزراعة او الرعي او الصيد او الجمعيات التعاونية حيث أنه بموجب التعديل على القرار الإداري يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات المذكورة بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن عمل العامل الوافد. وأضافت المصادر، أنه وفقًا لهذا القرار فهناك شرطان أساسيان للسماح بالتحويل الأول موافقة الكفيل الأصلي الذي استقدم العامل، والثاني أن يكون تحويل إقامة الوافد على كفيل جديد لديه نفس النشاط فمثلاً إذا كان العامل قدم إلى البلاد للعمل في مصنع فعليه التحويل على مصنع آخر، وإذا كان قد جاء للعمل على مزرعة فيسمح له فقط بالتحويل على مزرعة آخرى وهكذا بالنسبة للرعي والصيد والجمعيات التعاونية.