«الأوقاف»: رسوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة… حلال
قالت مصادر مطلعة، أن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أجاز للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (يبلغ رأسماله ملياري دينار) أن يفرض رسوماً على المبادرين، مقابل الخدمات التي تقدم (دراسات ودورات، ونحو ذلك)، وذلك وفقاً لـ5 ضوابط.
وأوضحت المصادر لـ”الراي”، إن فتوى «الأوقاف» حول جواز رسوم الصندوق جاءت بناء على استفتاء مقدم من مدير المكتب القانوني في الصندوق، واجتماع عقد بين الطرفين، حيث تم الاستيضاح حول ما إذا كان هناك أي مبلغ شرعي وفق هذه الرؤية، وعما إذا كان يمنع نهائياً على الصندوق القيام بمهامه؟
وأشارت المصادر إلى أن إجازة فتوى «الأوقاف» لرسم «المشروعات الصغيرة» جاءت وفقاً للضوابط الآتية:
1 – أن تكون هذه الرعاية قرضاً حسناً لا يحقق أي فوائد ربحية للصندوق.
2 – أن تكون هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية، إذا قدمت من قبل الصندوق وأن تكون مبلغاً مقطوعاً.
3 – ألا تكون هذه الرسوم مرتبطة بقيمة القرض.
4 – ألا تتكرر هذه الرسوم إلا إذا تكرر تقديم الخدمة.
5 – إذا قدمت هذه الخدمات (دراسات ودورات ونحوها) من جهة ثالثة فلا مانع من أخذ مقابل عليها حسب ما يتفق عليه.
ولفتت المصادر إلى أن الصندوق كان قد طلب في استفتائه المقدم في هذا الخصوص بعض الاستيضاحات لبعض النقاط الواردة في الفتوى، وهي كالآتي:
● الاستيضاح الأول: الفقرة الأولى «أن تكون هذه الرعاية قرضاً حسناً لا يحقق أي فائدة ربحية للصندوق»، والواقع أن القانون نص على تقاضي 2 في المئة مقابل الخدمات التي يقدمها، وهي خدمات كثيرة ومتنوعة، وتختلف قيمة المبالغ التي يتقاضاها الصندوق باختلاف المجهودات والخدمات التي يقدمها.
ورغم أن النسبة التي تم النص عليها في القانون هي 2 في المئة، فإن قيمة هذه النسبة تختلف من مشروع لآخر، بحسب ما يقدم له من خدمات ودعم وتوفير فرص تسويق له، وخدمات أخرى، وهنا نستوضح (يتابع الصندوق) عما إذا كان هناك أي مانع شرعي في مصطلح نسبة الـ2 في المئة، باعتبار أن هذه النسبة قد وردت في القانون الذي أقره مجلس الأمة، وهي قيمة تختلف من مشروع لآخر، وكذلك هي تؤخذ لمرة واحدة على فترة زمنية طويلة عن كامل مبلغ التمويل، وليس في كل سنة، كما هو معمول به بالقروض التي تمنح من البنوك.
● الاستيضاح الثاني: ورد في الفقرة الخامسة ملاحظة بأن تقدم هذه الخدمات (دراسات ودورات ونحوها)، ونود الاستيضاح هنا، أن الصندوق يقوم بتقديم خدمات متنوعة، تختلف نوعيتها بحسب الحاجة إليها من مشاريع لمشاريع أخرى، ومنها الدورات التدريبية، والمحاضرات، وورش العمل، والمعارض التسويقية، وأحياناً، يقوم الصندوق إذا توفّرت له الإمكانيات في ذلك بالقيام بهذا النشاط مباشرة، وفي أحيان أخرى يقوم بالاستعانة ببعض الخبرات من الخارج، للقيام بالنشاط، وفي أحيان أخرى يتم تكليف بعض الجهات المتخصصة بالقيام بهذا النشاط، وهي جهات خارج نطاق الصندوق ومستقلة، علماً بأن تلك الجهات تتقاضى مقابلاً مادياً في الصندوق في حال قيامها بهذا العمل.
شروط إجازة الرسوم:
1 – أن تكون الرعاية قرضاً حسناً
لا تحقق أي فوائد ربحية للصندوق
2 – أن تكون مقابل خدمات فعيلة ومبلغاً مقطوعاً
3 – ألا تكون مرتبطة بقيمة القرض
4 – ألا تتكرر إلا بتكرار الخدمة
5 – إذا قدمت الخدمات من جهة ثالثة فلا مانع من أخذ مقابل عليها