#النخبة| «الوزراء» ترفض التظلم ضد الخالد: لم يثبت قيامه بأفعال مُجرَّمة
قضت غرفة المشورة بمحكمة الوزراء أمس برفض التظلم الذي قدمه المحامي يوسف المحيش (بصفته مواطنا) ضد قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، بحفظ بلاغه ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد.
وذكرت المحكمة، التي عُقدت بغرفة المشورة برئاسة المستشار علي الفهيد، أنه «وفق الفقرة الثالثة من القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 29/2014 وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث ولها كل الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا، فإن المشرع ناط بسلطة التحقيق إصدار قرار بحفظ التحقيق لأسباب موضوعية وأسباب قانونية مثل عدم صحة الواقعة المنسوبة للمتهم أو كون الفعل لا يعتبر جريمة».
وأضافت المحكمة بحسب “الأنباء”: «ان القرار وان كان يعد بمنزلة الحكم الصادر في موضوع الدعوى، إلا أنه يجوز العدول عنه إذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب إعادة التحقيق وإكماله، وتقدير ما إذا كانت الأدلة تعد جديدة وتستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله، وان من شأنها الوصول الى الحقيقة أم لا، تعد كذلك هو مما تستقل به الجهة المنوط بها تحقيق الدعوى تحت إشراف محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغا وله أصله الصحيح في الأوراق».
وأفادت بأن الثابت للمحكمة ان المتظلم في بلاغه أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء لم ينسب للمتظلم ضدهم (الوزير الخالد ورئيس التحرير والمحرر الصحافي) ثمة وقائع معينة بمناسبة التحقيق في الدعوى حصر نيابة الأموال العامة، ولم يثبت من بعد مما قدم إليها من أوراق تمت الإشارة إليها في أسباب هذا الحكم وجود دلائل على قيام المتظلم ضدهم بثمة أفعال مُجرَّمة، ومن ثم فإن ما انتهت إليه لجنة التحقيق بقرارها المتظلم منه يكون قد وافق صحيح القانون، متعينا رفضه وتأييد قرار الحفظ المتظلم منه».