المحكمة الادارية : فوائد قروض المتقاعدين باطلة
مبارك حبيب – القبس
في أول حكم من نوعه، اكدت المحكمة الإدارية ان المؤسسة العامة للتأمينات لم ينص القانون على استحقاقها لأي فوائد مستحقة على المبالغ التي تقوم بصرفها للمستبدلين والخاضعين للقانون.
وبرأت المحكمة ذمة مواطن متقاعد، من مبلغ الاستبدال المتحصل عليه من التأمينات بإجمالي 50 ألف دينار، ومن الفائدة المتحصل عليها والبالغة 28 الف دينار، وألزمت التأمينات بتسليم المدعي المبالغ التي قام بسدادها بالزيادة من مبالغ الاستبدال ووقف الاستقطاع الحاصل في مرتبه.
وقالت المحكمة: ان طلب الاستبدال صُرف للمدعي بالمبلغ سالف البيان، وهو بلا شك -والحال كذلك- قرض غير تجاري، علاوةً على أن المدعى عليه لم يقدم ما يستشف منه توافر رخصة قيامه بالإقراض او ان له صفة أعمال تجارية.
دين مدني
ورأت المحكمة أن الدين محل الدعوى هو في حقيقته دين مدني، وليس تجاريا بمفهوم المخالفة لنص المادة 101 في قانون التجارة، وبالتالي لا يستحق عنه فائدة أيا كان نوعها طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني. وخلصت المحكمة إلى ان الدعوى الماثلة أقيمت على سند من الواقع والقانون، وعليه تقضي ببراءة ذمة المدعى عليه من مبلغ الفوائد، لقيام المدعي بسداد أصل الاستبدال الممنوح له، و رد ما دفع بالزيادة على مبلغ الاستبدال الممنوح له.
وقالت دفاع المدعي، المحامية منال العبدان: ان طلب المتقاعد استبدال المعاش التقاعدي من التأمينات وموافقة المؤسسة على منحه ذلك القرض، فإنه بهذه الحالة يعتبر قرضا مدنيا لا تُستحق عليه فوائد، وفقا للقانون.
وأضافت: لقد حدد القانون المدني الكويتي أن القروض المدنية لا تستحق عليها فوائد، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون المساس بعقد القرض ذاته.