#النخبة| «الإدارية» للدوائر القضائية: احسموا جدل قضايا التثمين
بعد تأكيد محكمة التمييز في أحكامها الأخيرة ان تحديد قيمة تثمين مساكن المواطنين يخضع لرقابة القضاء، وصدور أحكام أخرى تشير فيها إلى ان قرار لجنة نزع الملكية هو الذي يحدد القيمة، جاءت المحكمة الإدارية بحكم جديد دعت من خلاله إلى حسم الجدل، وعرض الأمر على لجنة لتوحيد الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وقالت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد بهمن، في الدعوى التي قضت فيها بعدم الاختصاص ولائياً: «ان حق التقاضي للناس كافة مبدأ دستوري أصيل باعتباره الوسيلة التي تكفل للأفراد حماية حقوقهم والتمتع بها والذود عنها ورد الاعتداء عليها.
واضافت المحكمة في حيثياتها بحسب “القبس”، «يدخل في عموم هذا المبدأ حظر النص في التشريعات على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، بيد أنه ليس هناك من تناقض بين هذا الحق وبين تنظيمه تشريعيا بشرط ألا يُتخذ من هذا التنظيم وسيلةً إلى حظر هذا الحق أو إهداره.
قيمة التعويض
واستطردت المحكمة «أنشأ المشرع بموجب القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة لجنةً أسماها لجنة الاعتراضات على أن يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء، وأسند إليها الاختصاص بنظر الاعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية، والبين من القرار الصادر بنظام هذه اللجنة أنه قد رُوعي فيه أن تجمع في تكوينها بين العنصر القضائي والعناصر الفنية التي تمثل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة كافلاً استقلالها وحياديتها من خلال توفير ضمانات التقاضي أمامها.
واشارت المحكمة إلى أن محكمة التمييز ذهبت في بعض أحكامها إلى أن القرارات الصادرة من لجنة الاعتراضات لا تكون نهائيةً بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية إلا إذا كان الاعتراض مقدمًا من الملاك أو أصحاب الحقوق، وأن وزارة المالية لا يجوز لها الاعتراض على تقدير لجنة التثمين بما مؤداه أن القرارات الصادرة بتخفيض قيمة التثمين بناءً على اعتراض الوزارة يجوز الطعن فيها أمام القضاء دون أن يُحتج أمامه بنهائية قرارات اللجنة.
واكملت المحكمة «ذلك أن محكمة التمييز ذهبت في أحكام أخرى إلى أن وزارة المالية يجوز لها الاعتراض على تقدير لجنة التثمين لكونها من ذوي الشأن والمعنية بسداد قيمة التثمين ويكون القرار الصادر من لجنة الاعتراضات نهائيا.
موضوع النزاع
ورأت المحكمة أن كلا الاتجاهين لا يخلو من نظر لمخالفته لما انتهت إليه المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 34 لسنة 2014 دستوري جلسة 22 / 6 / 2014 من أن لجنة الاعتراضات ذات اختصاص قضائي وتكون القرارات الصادرة منها نهائيةً بما يجعلها عنوانًا للحقيقة وحاسمةً في موضوع النزاع، ومن ثم فإنه ليس للقضاء مراقبة هذه القرارات تارةً والامتناع عن مراقبتها تارةً أخرى بحسب صفة من تقدم بالاعتراض أمامها.
كما رأت المحكمة أنه من الأهمية بمكان عرض هذه المسألة على الهيئة العامة لدوائر محكمة التمييز وصولاً إلى حسمها وتوحيد وجهات النظر القانونية بشأن قضايا تثمين منازل المواطنين.
المشرع يحظر التعقيب
قالت المحكمة الإدارية في معرض حديثها عن لجنة نزع الملكية للتثمين: «إن هذه اللجنة هي في حقيقتها ذات اختصاص قضائي وتصدر قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي شكل من الأشكال وتخرج عن ولاية المحاكم بصرف النظر، عما إذا كان قرارها قد وافق صحيح الواقع والقانون أو جانبه، فقد حظر المشرع، بوضوح لا لبس فيه، التعقيب على قرارها.