#النخبة| قانون “قوة الإطفاء” يعادل الإطفائيين بـ العسكريين
أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مشروع قانون قوة الإطفاء العام الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي قرر إدراجه على جدول اعمال الجلسة القادمة لمجلس الأمة، تمهيداً لمناقشته واقراره.
ويتضمن القانون الجديد لقوة الإطفاء العام 25 مادة، ليكون بدلاً من قانون الإدارة العامة للإطفاء رقم 36 لعام 1982، الذي نص على انشاء الإدارة العامة للإطفاء لتتبع إشرافياً رئيس البلدية، على أن تكون الرتب لرجال الإطفاء شارات وليست رتباً عسكرية، وأن يضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام ونقل رجال الإطفاء الموجودين بالخدمة، إضافة الى العقوبات والخصومات التأديبية.
وفي عام 2002 صدر القانون رقم 37 في شأن تعديل بعض أحكام القانون 36 لعام 1982، حيث عدل المادة الثانية من القانون القديم، التي كانت تنص على تبعية الإدارة العامة للإطفاء لرئيس البلدية، إذ تم نقل تبعية هذه الإدارة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أن تكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
ونص التعديل الثاني وفقا لـ”الجريدة”، على المادة الرابعة من القانون القديم، التي كانت تنص على أن رتب رجال الإطفاء هي عبارة عن شارات، فتم تعديل المادة الى تحويل تلك الرتب الى رتب عسكرية، تعادل الرتب العسكرية بـ “الداخلية” و”الدفاع” والحرس الوطني.
نقل التبعية
وأبرز ما يتضمنه قانون قوة الإطفاء العام الجديد هو نقل تبعية قوة الإطفاء العام من ديوان الخدمة المدنية، لتصبح مستقلة بذاتها، ومتشابهة مع قانون قوة الشرطة، فضلاً عن تضمنه مادة خاصة بإنشاء كلية للإطفاء، مثل كلية الشرطة والكلية العسكرية، وأن تحلّ قوة الإطفاء العام بدلا من الإدارة العامة للإطفاء.
ونص القانون الجديد في مادته الخامسة على أن يتولى قيادة قوة الإطفاء رئيس برتبة فريق على الأقل ممن لهم مدة خدمة لا تقل عن 20 عاماً بالإطفاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون، ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء على الأقل ممن لهم خدمة بالإطفاء لا تقل عن عشرين عاماً، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
ووفقاً للمادة الثامنة، تنشأ كلية تسمى “كلية الإطفاء” بمرسوم، تحدد فيه شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ونظام الدراسة بها.
وتنص المادة التاسعة على أن يكون تعيين الضباط بقوة الإطفاء من بين خريجي كلية الإطفاء بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض الرئيس.
وإلى حين تخرّج أول دفعة من كلية الإطفاء يشترط للتعيين في رتبة ملازم إطفاء الحصول على مؤهل علمي عقب الدراسة لمدة سنتين على الأقل بعد الثانوية العامة من قوة الإطفاء، ويشترط للتعيين في رتبة ملازم أول إطفاء الحصول على مؤهل جامعي ودورة دراسية بقوة الإطفاء مدة ستة أشهر على الاقل.
ويكون تعيين ضباط الصف وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الرتب العسكرية
واستنادا للقانون الجديد، تكون الرتب العسكرية لضباط قوة الإطفاء حسب التسلسل التالي:
ملازم إطفاء، ملازم أول إطفاء، نقيب إطفاء، رائد إطفاء، مقدم إطفاء، عقيد إطفاء، عميد إطفاء، لواء إطفاء، فريق إطفاء، فريق أول إطفاء.
وتكون الرتب العسكرية لضباط الصف بحسب التسلسل العسكري التالي:
وكيل عريف إطفاء، عريف إطفاء، رقيب إطفاء، رقيب أول إطفاء، وكيل ضابط إطفاء، وكيل أول ضابط إطفاء.
وتنص المادة 13 على أن ينقل أعضاء قوة الإطفاء بالادارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء بذات أوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها بالإدارة العامة للإطفاء.
وأشارت المادة 14 الى انه يكون لقوة الإطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص، يحدد الوظائف العسكرية والإشرافية والمدنية بالقوة والشروط المقررة لشغلها، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.
العاملون المدنيون
وتحدد المادة 15 شارات الرتب لضباط وضباط صف الإطفاء ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعلامهم بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض الرئيس.
وتنص المادة 16 على أن ينقل العاملون المدنيون بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء، ويتم تسكينهم على الهيكل التنظيمي الوارد بالمادة 14 مع احتفاظهم بحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية، وتسري في شأنهم أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويحدد الوزير المختص، بناء على اقتراح الرئيس، رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية وبلدية الكويت بتنفيذ الخطط والإجراءات والتدابير والشروط والضوابط التي تصدرها قوة الإطفاء في مجال الحماية من الحرائق والإنقاذ والاغاثة.
وتنص المادة 21 على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الرئيس، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بكافة القرارات والنظم المطبقة حاليا في الادارة العامة للإطفاء، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى حين صدور اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون.