#النخبة| الموافقة على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية في اجتماعها أمس الاثنين على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة كما وافقت على اضافة فقرة جديدة الى المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسد الفراغ التشريعي بتلك المادة.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم قانون القضاء “مهم ومفصلي”.
واوضح الشطي وفقا لـ”كونا”، ان القانون يقضي بإقامة الدعوى ضد القاضي او اعضاء النيابة العامة في حالات معينة مثل الغش والتدليس والاخطاء المهنية الجسيمة.
واضاف ان المحكمة بناء على هذا القانون ستحكم بالتعويض المناسب عن الاضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.
وبين ان هناك احكاما تفصيلية في هذا القانون تكفل حق المدعي في اقامة دعوة المخاصمة كما تكفل لاعضاء السلطة القضائية حقوقهم اذا رأوا ان بعض الدعاوى قد تكون كيدية.
واكد ان اللجنة بذلت جهودها للتوصل الى صيغة معينة تكفل الحق لكل الاطراف بما يخدم مرفق العدالة في نهاية الامر مشيرا الى ان تفاصيل هذه الامور ستكون اكبر واشمل بعد اعداد تقرير اللجنة.
من جانب اخر قال الشطي ان اللجنة بحثت اشكالية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث ان صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة انفة الذكر من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن اسقاط العضوية لنواب مجلس الامة اوجد فراغا تشريعيا.
وافاد ان اللجنة اتفقت على ان يكون نص المادة (16) هو نفس النص السابق وهو الا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يجعل جلسة التصويت سرية كما هو موجود في النص السابق.
وبين ان اللجنة اضافت فقرة جديدة حتى تتماشى هذه المادة وحكم المحكمة الدستورية وهي “واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت اذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية في انه قد فقد شرطا من شروط العضوية”.
واوضح ان هذه الاضافة تعني انه اذا صدر حكما للنائب في جناية يفقد على اثره شرطا من شروط العضوية وبالتالي تسقط عضويته دون تصويت من المجلس ويتم اعلان اسقاط العضوية بما يتماشى واحكام الدستور.