السويط يقترح قانون لانهاء اوضاع “البدون”
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بشان انهاء اوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت هذا نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،،،
مقدم الاقتراح
ثامر سعد الظفيري
اقتراح بقانون
إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م،
– وعلى قانون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رقم (467) لسنة 2010م،
– وعلى قانون نظم المعلومات المدنية رقم (32) لسنة 1982م،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38) لسنة 1980م،
– وعلى قانون تنظيم القضاء رقم (23) لسنة 1990م،
– وعلى قانون الأجانب رقم (67) لسنة 1959م،
– وعلى قانون الإحصاء والتعداد رقم (27) لسنة 1963م،
– وعلى قانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها رقم (116) لسنة 1992م،
– وعلى قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم (20) لسنة 1981م،
– وعلى قانون جوازات السفر رقم (11) لسنة 1962م،
– وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979م،
– وعلى قانون الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي رقم (31) لسنة 1978م والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015م،
– وعلى قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين رقم (91) لسنة 1962م،
– وعلى قانون التعليم الإلزامي رقم (11) لسنة 1965م،
– وعلى قانون تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي رقم (24) لسنة 1996م،
– وعلى قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم (36) لسنة 1969م،
– وعلى قانون نظام المعلومات المهنية رقم (32) لسنة 1982م،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
في تطبيق هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضوع قرين كل منها: –
الوزير : وزير الداخلية
عديمو الجنسية :مجموعة الأشخاص المقيمين بالكويت ولم يمنحوا بعد إثبات الجنسية الكويتية ولا تعترف بإنتمائهم إليها أي دولة أخرى.
الأسس : الأسس التي توضع لتنفيذ إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وفق هذا القانون.
إقامة مؤقتة : تصريح رسمي بالإقامة لعديمي الجنسية خلال فترة إجراءات بحث أوضاعهم.
بطاقة مدنية : بطاقة شخصية تصدرها جهة مدنية في الكويت لعديمي الجنسية.
ولادة الكويت: من يحمل إثبات رسمي لولادته داخل الأراضي الكويتية.
قيد أمني : من يشمل ملفه الشخصي في الجهات الأمنية مستندات تشير إلى تحفظات على تصرفاته وأعماله المتعلقة بالأمن.
مؤهل متوسط: من يحمل شهادة ثانوية عامة أو دبلوم للتعليم متوسط من دولة الكويت.
مؤهل عالي : من يحمل شهادة جامعية أو أعلى من جامعات الكويت أو ما يعادلها من دولة أخرى.
مدة الإقامة : المدة التي يشترط قانون الجنسية كأحد الشروط المطلوبة لتقديم طلب التجنس بالجنسية الكويتية.
جوازات غير كويتية: الجوازات التي تم صرفها لعديمي الجنسية من قبل دول أو جهات رسمية أو غير رسمية أخرى كحل لوضعهم في البلاد مع استمرارهم بالإقامة في دولة الكويت.
مؤشر الجنسية: أية علامة ترد في أوراق أو سجلات أو ملفات عديمي الجنسية تشير إلى جنسية احتمالية دون وجود سند رسمي محلي أو خارجي.
(المادة الثانية)
يتم إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وفقاً للتعريفات والأسس المبنية في هذا القانون وحسب الفئات التالية:-
الفئة الأولى: عديمو الجنسية الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية وهم:
1- من يثبت تواجدهم في الكويت منذ عام 1965 وما قبلها.
2- الأفراد الذين لهم صلة قرابة لمواطنين كويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة.
3- أبناء الشهداء الكويتيين وفق سجلات الدولة.
4- أبناء الكويتيات الذين لا يتمتعون بجنسيات أخرى.
5- الأفراد الذين لهم طلبات في لجان التجنيس سنة 1965 وما قبلها.
6- الأفراد الذين خدموا لمدة (30) عام بدءاً من عام 1965 وما قبلها في القطاع الحكومي والنفطي والعسكري والقطاع الخاص.
7- الأفراد الذين يثبت أداؤهم لأعمال جليلة للبلد.
8- الأفراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة.
هذه الفئة تمنح الجنسية الكويتية فور البدء بتنفيذ الخطة.
الفئة الثانية عديمو الجنسية الذين تتوافر لديهم شروط غير مكتملة لاستحقاق الجنسية وهم :-
1- الأفراد الذين لديهم إثبات تواجدهم في البلاد بعد عام 1965 إلى 1/8/1990م.
2- الأفراد من العسكريين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ما بعد 1965م حتى 1/8/1990م.
هذه الفئة تمنح تصريح إقامة قانونية في البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية ويتم النظر في تجنيسهم خلال المدة المذكورة وتجنيس جميع أفراد الفئة بعد انتهاء المدة وتوافر شروط التجنيس.
الفئة الثالثة: عديمو الجنسية من غير الفئتين السابقتين وهم:
1- أقارب من تحققت فيهم شروط الفئة الأولى والثانية ومقيمين بدولة الكويت ويحملون إثباتات تدل على ذلك.
2- كل الأفراد الموجودين بدولة الكويت من عديمي الجنسية الذين لم تشملهم قوائم الفئة الأولى والثانية والمبينين في إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن خلال معلوماتها وبيانتها.
هذه الفئة تمنح تصريح إقامة دائمة، قابلة للإلغاء في حالة فقدان أحد الشروط لاعتباره من عديمي الجنسية ويلغى من سجل هذه الفئة.
(المادة الثالثة)
يرفع وزير الداخلية كشوفات شاملة لجميع الفئات الواردة في المادة السابقة إلى اللجنة العليا للجنسية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إقرار القانون، ويجوز لوزير الداخلية الاستعانة بالإحصاءات والبيانات الواردة في أجهزة الدولة كافة.
(المادة الرابعة)
يمنح جميع الأفراد من عديمي الجنسية في الكويت، وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى، وفور صدور هذا القانون ، بطاقة مدنية مؤقتة تُعتمد في وزارات الدولة كافة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، على أن تنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد وفق الأسس المبينة في هذا القانون، ويعامل حاملو البطاقة معاملة الكويتيين في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديم الجنسية بموجب هذه البطاقة الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية ومنها على وجه الخصوص:
– الإقامة في الكويت.
– العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
– التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم القبول الخاصة بها وقواعدها.
– إصدار شهادات الميلاد.
– إصدار شهادات الوفاة.
– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
– إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
– إصدار جوازات للسفر والتنقل خارج البلاد والعودة.
– الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
– الحق في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
– الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
– الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
(المادة الخامسة)
تنشأ ضمن المحكمة الإدارية دائرة استئنافية بتشكيل ثلاثي تختص بالطعون المتعلقة بهذا القانون والمرفوعة ضد وزير الداخلية بصفته وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها وتفصل في المنازعات على وجه السرعة.
(المادة السادسة)
تلغى القيود الأمنية التي لم تصدر بها أحكام إدانة نهائية.
(المادة السابعة)
مؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية في ملفات عديمي الجنسية لا يعتد بها إلا باعتماد الحكومات الأجنبية أو بحكم محكمة.
(المادة الثامنة)
يجوز لكل عديمي الجنسية من المقيمين في الكويت والذين استصدروا جوازات حقيقية أو مزورة أو وقعوا على تعهدات لتعديل أوضاعهم العودة إلى وضع عديم الجنسية بحسب الفئات الواردة في هذا القانون.
(المادة التاسعة)
يلغى المرسوم رقم (467) لسنة 2010م بإنشاء الجهاز المركز ي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتنقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.
(المادة العاشرة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الحادية عشر)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـــــــــــ كل فيما يخصه ــــــــــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت
تواجه دولة الكويت منذ زمن طويل يصل إلى بدايات تأسيس النظام الديمقراطي، وجود مجموعة من المقيمين فيها دون تمتعهم بالجنسية الكويتية ودون وجود رابط قانوني بينهم وبين الدولة بمنحهم شرعية الإقامة والتواجد، وتعددت تسمية هذه الفئة عبر المراحل الزمنية السابقة فَعُرِفُوا في البداية بتسمية ( البدون ، لعدم معرفة الجنسية التي يحملونها ) وتسمية ( المقيمين بصورة غير قانونية ) كما في بعض القوانين وأيضاً التسمية المتعارف عليها في الاتفاقيات الدولية وهي ( عديمي الجنسية) ، ولا شك أن وجود هذه الفئة دون طرح حل جذري يراعي مصلحة دولة الكويت كما يراعي الظروف الإنسانية وحقوق الأنسان، سيفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤثر في استقرار المجتمع الكويتي الذي كان عنوانه السلامة الاجتماعية.
لذلك يجب أن يُبنًى الحل على أسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل ، ويمنع تكاثر هذه الفئة بسبب الهجرة، حيث سَتبُبنًى الأوضاع الاجتماعية التي تسمح بدخول العناصر المهاجرة لتذوب بين جماعات شريحة عديمي الجنسية ، فتحدد الخطة تاريخاً معيناً ينتهي من بعده تواجد حالات عديمي الجنسية ، مع بقاء حالات طلب الجنسية العادية وفق قانون الجنسية الكويتية ، دون أن يكون من بينهم حالات عديمي الجنسية، وتجدر الإشارة إلى أن حالات عديمي الجنسية هي حالات تتواجد في كثير من دول العالم وعولجت بما يمنع تحولها إلى مشكلة اجتماعية أو غير اجتماعية، وبعد هذه المدة الطويلة آن لهذه المشكلة أن يُوضَعَ لها حل تشريعي، فهي قبل أن تكون مشكلة هذه الفئة من البشر هي مشكلة الدولة التي تعاني أيضاً من تداعيات تواجدهم، أهمها سمعة الوطن ناهيك عن المساس الأمني والاجتماعي مما يتطلب مراعاة مصلحة الدولة في البداية والتي سيترتب عليها تحقيق نهاية لمشكلة هذه الفئة البشرية في إقليم الدولة.
إن سعى الدولة لحل هذه المشكلة يقتضي وضع تشريع يهدف إلى رسم بيان أسس متكاملة للحل ثم الشروع في تنفيذها كما هي، تفادياً لردود الفعل نتيجة التصرفات الغير المدروسة ، واهتمام الدولة بالأمن والسلام الاجتماعي يدفعها إلى استخدام الأداة التشريعية لتكون قالباً للحلول الجادة والمدروسة ضمن المدة التي يحددها التشريع ، لذلك إفراد وضع أسس تستهدف استئصال المشكلة من خلال سلطة الدولة ، والمشرع الكويتي وقد عقد العزم على إيجاد حل يراعي كل جوانب هذا الموضوع لذلك أدرج مشروع هذا القانون ضمن اهتماماته البحثية .
قام هذا القانون على أسس ترتبط بمصلحة الدولة ككيان متكامل ، وعلى أسس إنسانية واجتماعية وأخلاقية يراعي فيها جوانب الاستقرار في المجتمع الكويتي ، وتلتزم الدولة في هذا القانون بإيجاد حلول لهذه الفئة أياً كانت ظروفها أو متطلباتها طالما كانت ضمن الجدول المحددة الذي لا يقبل الإضافة إليها، وتساير في ذلك الأفراد حتى نهاية الأوضاع التي استهدف المشرع إنهائها، كذلك أوجب المشرع الإلتزام بهذا القانون حتى تمام المهام الني نص عليه.
فنص في المادة الأولى من المشروع على تعريفات خاصة بما نص عليه هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص القواعد والأحكام التي تتعلق بمجلس إدارة الهيئة وأعضائها ومناصبهم، وتعريف لعديم الجنسية بما يحددهم وتسميتهم بما يتفق مع التسميات الدارجة في الاتفاقيات الدولية، وبيان ما يتعلق بملفاتهم ومستنداهم الرسمية ، وأورد في هذا النص التعريفات المطلوبة للاصطلاحات المبينة فيه.
ونصت المادة الثانية على قيام الهيئة بوضع أسس مبنية على الإحصاءات والمعلومات البيانات المتوفرة لدى الهيئة العامة للملومات المدنية، وبينت الأسس التي ترسم الحل وفقها وقسمت عديمي الجنسية إلى ثلاث فئات لكل فئة شروط خاصة على ضوئها تتم إنهاء حالات إعدام الجنسية ورتبت شئون كل فئة من خلال هذه الخطة التي تعتبر محور لإنهاء ومشكلة عديمي الجنسية.
ونصت المادة الثالثة على أن يرفع وزير الداخلية كشوفات تشمل جميع أفراد عديمي الجنسية التي تتوافر لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لرفعها لمجلس الوزراء بعد تدقيقها على أن لا تتجاوز ذلك خلال سنة من إصدار هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة لتنظم فترة الانتقال لإنهاء موضوع عديمي الجنسية على منحهم جميعاً بطاقات مدنية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية فور صدور هذا القانون وتكون مؤقتة وتكون معتمدة لدى وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة للدولة دون الرجوع لأي جهات أخرى خلال فترة سريانها ، وتنتهي البطاقة بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد والتي تتم وفق الأسس المبنية في هذا القانون ويعاملون معاملة الكويتية في الخدمات الصحية والتعليمة والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديمي الجنسية بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية المبينة تفصيلاً بالمادة.
كما تشير المادة الخامسة إلى تشكيل دائرة إدارية تابعة لمحكمة الاستئناف الإداري لنظر القضايا المتعلقة بهذا القانون وتكون أحكام هذه المحكمة نهائية لا يجوز الطعن فيها.
كما نصت المادة السادسة على إلغاء القيود الأمنية التي لم يصدر بها حكم نهائي.
أما المادة السابعة فتنص على عدم الإعتداد بالمؤشرات الجنسية والجوازات في ملفات عديمي الجنسية إلا إذا كانت معتمدة من الجهة الحكومية المعنية أو بحكم قضائي نهائي.
ونصت المادة الثامنة على جواز رجوع أفراد عديمي الجنسية من المقيمين بالكويت من استصدار جوازات سفر حقيقية أو مزورة أو وقعوا على تعهدات تعديل أوضاعهم إلى وضع عديمي الجنسية بحسب فئاتهم المبينة في هذا القانون.
ثم نصت المادة التاسعة على إلغاء القانون رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ونقل جميع أعماله وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها السابق عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.