«الإدارية» توقف إغلاق صيدليات الجمعيات
في أول قرار قضائي يتعلق بأزمة إغلاق الصيدليات في الجمعيات التعاونية في حال عدم تسجيلها باسم صيدلي كويتي، أوقفت المحكمة الإدارية المستعجلة برئاسة المستشار خالد العسعوسي، القرار الإداري بالإغلاق وحددت جلسة في بداية 2020 لنظر الدعوى الموضوعية، واكدت ان اللائحة التي أصدرتها الصحة جاءت خالية من الشروط والإجراءات بعد أن قامت المحكمة بالاطلاع عليها. وقالت المحكمة في حيثياتها بالدعوى المرفوعة من إحدى الصيدليات «ان المشرع حظر فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، وحدد الفئات المصرح لها بترخيص الصيدليات. واشارت المحكمة إلى أن الفئات هم: الصيادلة الكويتيون، والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريراً، والجمعيات التعاونية، على أن يصدر الترخيص بفتح الصيدلية بالجمعية التعاونية باسم صيدلي كويتي الجنسية، وأوجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون بما يتوافق مع أحكامه. وتابعت المحكمة واستثنى المشرع من ذلك صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم 28 لسنة 1996 على أن تلتزم هذه الصيدليات المستثناة بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية، وأناط المشرع باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط وإجراءات تطبيق أحكامه، وقد أصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان. واكدت أنه وباستعراض المحكمة لنصوص هذه اللائحة تبين أنها جاءت خلواً من تحديد الشروط والإجراءات التي يتعين على صيدليات الجمعيات القائمة وقت نفاذ القانون رقم 30 لسنة 2016 اتباعها لتعديل الترخيص الممنوح لها وجعله باسم صيدلي كويتي. ولفتت المحكمة إلى انه من المستقر عليه ان إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها، يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواها وكان نفاذها بالتالي يفترض إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معاً وتتكاملان ـ وإن كان تحقق ثانيتهما معلقا على وقوع أولاهما ـ هما نشرها وانقضاء المدة التي حددها المشرع لبدء العمل بها، فإذا لم تتابعا على هذا النحو، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية ـ سواء تضمنها قانون أو لائحة ـ لا يجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التي تمايز بينها وبين القواعد الخلقية، فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءاً منها فلا تستكمل مقوماتها بفواتها. ركنا الجدية والاستعجال Volume 0% اوضحت المحكمة ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة ـ المطعون فيه ـ بغلق صيدلية جمعية الظهر التعاونية لعدم تعديل ترخيصها وصدوره باسم صيدلي كويتي وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية، وذلك مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه إعمالاً لحكم المادة (191) من قانون المرافعات. توفيق الأوضاع وتعديل الترخيص قالت المحكمة انه لا يمكن القول بوجود التزام على صيدليات الجمعيات التعاونية ـ القائمة وقت نفاذ القانون رقم 30 لسنة 2016 ـ بتوفيق أوضاعها وتعديل الترخيص الممنوح لها وصدوره باسم صيدلي كويتي طالما ظلت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان خالية من تحديد الشروط والإجراءات التي يتعين على صيدليات الجمعيات القائمة اتباعها أثناء العمل بالقانون 30 لسنة 2016. اللجنة تجاوزت الاختصاص أوضحت المحكمة أنه الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة التراخيص الصيدلانية وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 28 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم30 لسنة 2016 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية التي لا تملك سوى الغلق المؤقت مدةً لا تزيد على ستة أشهر في حين القرار المطعون فيه تضمن غلق الصيدلية غلقًا نهائيًا مما يشير – حسب الظاهر من الأوراق – إلى أن اللجنة تجاوزت الاختصاص المنوط بها قانونًا. تلف الأدوية اكدت المحكمة على توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بإغلاق صيدلية، وهو ما قد يُعرض الأدوية الموجودة بها للتلف لانتهاء فترة الصلاحية المقررة لها، بالإضافة إلى ما يشكله غلق هذه الصيدلية من حرمان لأهالي المنطقة التي تعمل في نطاقها هذه الصيدلية من خدمات توفير الدواء لهم.