نواب: إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من «القوى العاملة»
اقترح 5 نواب إضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي تنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة و«القوى العاملة» بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل. ونص الاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب صفاء الهاشم وأحمد الفضل وصلاح خورشيد وخالد الشطي ومحمد الدلال، على أن «تضاف إلى المادة 42 من قانون العمل الأهلي فقرة جديدة نصها التالي: ويترتب عن هذه الاستقالة إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من الملف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق شروط الفقرة السابقة، وللهيئة إلغاء إذن عمله اعتبارا من تاريخ الانقطاع وذلك من دون الإخلال بالحقوق التي يكفلها هذا القانون». ونصت المذكرة الإيضاحية في الاقتراح بقانون: «تجيز المادة 42 من قانون العمل الأهلي لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلا حكما إذا انقطع عن العمل من دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة، ولكن هذه الاستقالة لا يترتب عنها أي إجراء من قبل هيئة القوى العاملة بمبرر وجود العامل خارج البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة التي تتجاوز مدة اجازتها القانونية، حيث يطول سفرها لمدة تقارب الستة أشهر وتعود للبلاد من دون مخالفة مدة الغياب المسموح بها، وان الشركات الكويتية المعنية تتضرر من هذه الوضعية، حيث يظل العمال المنقطعون مقيدين على ملفها لدى الهيئة ولا تستطيع تعيين بدائل عنهم رغم أن القانون في مادته 42 المشار إليها يجيز اعتبارهم مستقيلين حكما». واوضحت المذكرة ان هذا الاقتراح «جاء ليقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة المشار إليها لترتيب آثار على هذا الغياب بهدف تفادي تعطل مصالح الشركات، وذلك بالنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة لدى القوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل، وللهيئة إلغاء إذن العمل اعتبارا من تاريخ الانقطاع من دون الإخلال بالحقوق التي يكفلها القانون».