الفضل: إلغاء شرط توقيع أقارب المريض للعمليات الجراحية
تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (6 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه نصها الآتي: لا يجوز في أي حال من الأحوال اشتراط توقيع أي شخص آخر نيابة عن المريض على إجراء العملية الجراحية، طالما كان متمتعا بكامل الأهلية القانونية ومدركا لتصرفاته، ولا يحول مرضه دون ذلك، ويتساوى الرجل والمرأة في هذا الشأن.
وفي حال كان المريض من القصر أو فاقدي الأهلية أو الغائبين عن الوعي أو ممن لا يدركون تصرفاتهم نتيجة المرض، فيكون الاختصاص بتوقيع الموافقة على إجراء العملية الجراحية التي يوصي بها الطبيب المعالج للأب أو الأم على حد السواء، ثم للأبناء من الذكور أو الإناث على حد سواء بمن يكون مرافقا للمريض وحاضرا معه، ومن بعد ذلك لمن يكون حاضرا من الأشقاء ذكورا أو إناثا، ثم للجد من الوالد أو الأعمام ذكورا أو اناثا أو أي من الجدة من الأب أو الجدة من الأم أو أشقاء الأم ذكورا أو إناثا على التوالي، ما لم تكن هناك حاجة مستعجلة فيقرر الطبيب المعالج إجراء العملية دون الرجوع لأي من ذويه، أو أن يكتفي بتوقيع المرافق للمريض أو الحاضر معه.
أما في حال كان المريض متزوجا كان لزوجته الأولوية بالتوقيع، وكذلك الحال إذا كانت الزوجة مريضة كانت الأولوية بالتوقيع لزوجها، فإن كان أيا منهم غير موجود بحسب الأحوال، جاز التوقيع من أي الأبناء البالغين على حد سواء من الذكور أو الإناث، فيمن يكون مرافقا أو حاضرا معه».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.