milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

5 نواب يقترحون إنشاء “الهيئة الوطنية العليا للانتخابات” لضمان الشفافية والنزاهة وحسن سير عملية الاقتراع

0

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب عبدالله الكندري، ود. عادل الدمخي، نايف المرداس، أسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي:

المادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الهيئة: الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

– الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

– مجلس الأمناء: مجلس الأمناء المشرف على أعمال الهيئة.

– اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء.

– المساهمة الانتخابية: كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو اشتراك أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية يحصل عليها المرشح.

– النفقات الانتخابية: مجموع النفقات التي تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين المرشح والناخب، المدفوعة من قبل المرشح أو الغير لحسابه أو مصلحته أو برضاه الصريح أو الضمني.

المادة (2): تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» تتولى الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتتبع مجلس الأمة. يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضوا، لمدة خمس سنوات، يتفرغ منهم للعمل بالهيئة الرئيس ونائبه فقط، على النحو التالي:

ـ أربعة من القضاة المتقاعدين بدرجة مستشار.

ـ اثنان من القضاة يرشحهما وزير العدل.

ـ ممثلان من وزارة العدل ووزارة الداخلية.

ـ ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ـ ممثلان عن منظمات المجتمع المدني يختارهما مجلس الأمناء سالفو الذكر في اجتماعهم الأول.

ويشترط في العضو ما يلي:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.

2 ـ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.

3 ـ ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

المادة (3)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات الإدارية التالية:

1 ـ إدارة شؤون الهيئة.

2 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.

3 ـ إقرار مشروع موازنة الهيئة.

4 ـ إقرار التقرير السنوي للهيئة، وكذلك حسابها الختامي، ورفع نسخة منهما إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

5 ـ اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

المادة (4): تختص الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بما يلي:

1 ـ وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2 ـ الإشراف على القيود الانتخابية وتنقيحها، والإعلان عن هذه القوائم ضمن المهلة المحددة.

3 ـ التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

4 ـ ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة أصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية لإدارة العملية الانتخابية بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.

5 ـ الإعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان وإصدار التعليمات المنظمة في شأنها.

6 ـ الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون.

7 ـ التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج، وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.

8 ـ إبداء الرأي القانوني فيما يعرض للجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وايجاد الحلول المناسبة لها.

9 ـ تلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة اسبابها، وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية.

10 ـ مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الإعلام بأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.

11 ـ ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.

12 ـ تسلم الكشوف المالية العائدة لحملات المرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات والتدقيق في هذه الكشوف.

13 ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات، واتخاذ القرارات بشأنها.

14 ـ متابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسة والأصلية والفرعية.

15 ـ إعلان ونشر النتائج النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.

16 ـ على الهيئة اعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة.

17ـ لأعضاء مجلس الأمناء حق الحضور في جمعية الانتخاب بجميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتلتزم أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.

المادة (5): للهيئة الوطنية العليا للانتخابات أن تشكل لجانا فرعية تؤلف من أعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في أداء بعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الأهلية المعنية بالانتخابات، وذلك بمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها، لضمان نزاه تها وشفافيتها والتزامها بالقانون وبقرارات الهيئة.

الباب الأول ـ الجهاز التنفيذي

المادة (6): يكون للهيئة أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الأمناء، وذلك وفق ما يلي:

1 ـ يختار الرئيس أمينا عاما ومساعدين له يكونون مسؤولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.

2ـ تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.

3 ـ تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.

وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين ومن موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.

المادة (7): يقدم العاملون في الهيئة ومن تستعين بهم إقرارا بالذمة المالية وفقا للقانون المنظم لذلك، كما يفصحون للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح يمكن أن يقعوا فيها.

الباب الثاني ـ المالية والخدمة المدنية

مادة (8): فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، فلرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة للوزير، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية.

المادة (9): يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

المادة (10): لا يجوز، دون إذن من مجلس الأمناء، إقامة دعوى جزائية على الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الأمناء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه أو إلقاء القبض عليه، منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان نتائج الانتخابات، بغير حالة الجرم المشهود.

المادة (11): لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة.

الباب الثالث ـ الإنفاق الانتخابي

المادة (12): تحدد فترة الحملة الانتخابية بالفترة التي تبدأ قبل ستين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي بعد سبعة أيام من إعلان النتائج.

المادة (13): يتوجب على كل مرشح فتح حساب في أحد البنوك الكويتية يسمى «حساب الحملة الانتخابية»، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إدارته والتدقيق عليه وكيفية تسجيل إيراداته ونفقاته الانتخابية وشروط المسؤول عن الحساب.

المادة (14): تعتبر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح، وتحول جميع أموال المرشح المخصصة للحملة الانتخابية إلى حساب الحملة الانتخابية.

وتبين اللائحة التنفيذية السقف الأعلى لقبول المساهمة الانتخابية، والضوابط المطبقة على الراغبين بتقديمها للمرشحين، وتحديد الموقف من المساهمة المقدمة من الشخصيات الاعتبارية، وإجراءات منعها من الأشخاص الأجانب أفرادا أو مؤسسات.

المادة (15): يحظر على المرشح استغلال المال العام لأغراض انتخابية، أو السعي لدى الجهات العامة بأي شكل لتعيين وندب ونقل وترقية أي موظف أو لإصدار أي قرارات إدارية فيها مزايا مالية أو وظيفية، أو السعي لتسهيل الحصول على أي صفقات مالية أو خدمات.

المادة (16): تبين اللائحة التنفيذية سقف «النفقات الانتخابية» الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه للحملة الانتخابية.

المادة (17): يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان مالي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الإيرادات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات الانتخابية، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال فترة الحملة الانتخابية.

وتبين اللائحة التنفيذية مواعيد البيان المالي ومحتوياته ومرفقاته.

المادة (18): تقوم الهيئة بدراسة البيان المالي لجميع المرشحين وتدقيقه للتأكد من صحته، ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم.

وتبين اللائحة التنفيذية آليات تحقق الهيئة من صحة البيان المالي ومدة الفصل بذلك، وكيف تتعامل مع حالات خفض قيمة الإنفاق على أي بند خلافا لما هو رائج من الأسعار، وكذلك المنافع والخدمات الأخرى التي تلقاها المرشح.

المادة (19): إذا تبين للهيئة وجود مخالفات واضحة لأحكام هذا الباب، تتخذ الإجراءات المستعجلة لوقفها كما تحيلها، عند الاقتضاء، إلى الجهة القضائية المختصة.

كما ترفض الهيئة البيان المالي إذا تبين لها أنه لم يقدم ضمن المهلة القانونية أو أنه غير صحيح أو أنه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله، تجاوزا لسقف الإنفاق.

الباب الرابع ـ الدعاية الانتخابية

المادة (20): لأجل تطبيق النصوص المتعلقة بالدعاية الانتخابية، تحدد فترة الحملة الانتخابية وفقا لما هو وارد في هذا القانون.

ويجوز لكل مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح.

المادة (21)

يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية آليات استفادة المرشحين من الاعلام الرسمي بالتعاون مع وزارة الاعلام.

المادة (22): يسمح بالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويشمل ذلك الإعلان في إحدى وسائل الإعلام الخارجية المرئية أو المسموعة.

المادة (23): تعين بلدية الكويت الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية، ويمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، وتبين اللائحة التنفيذية آليات توزيع الأماكن الاعلانية وكيفية التعاون مع بلدية الكويت.

المادة (24): تنظم اللائحة التنفيذية استخدام المرافق العامة والجهات الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد ودور العبادة لأجل إقامة مهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية.

المادة (25): تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاعات الرأي أثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين مصداقية عملية الاستطلاعات ونزاهتها وطابعها الحيادي.

يحظر خلال ثمان وأربعين ساعة التي تسبق يوم الانتخاب وحتى إقفال جميع صناديق الاقتراع ما يلي:

ـ نشر أو بث أو توزيع أي استطلاع للرأي والتعليق عليها بأي شكل من الأشكال.

ـ بث أي دعاية أو نداء انتخابي أو بث أي حوار أو لقاء مع مرشحين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، الرسمي والخاص.

الباب الخامس ـ استبدال نصوص

المادة (26): يستبدل بنصوص المواد (20) و(21) و(25)، والفقرة الثالثة من المادة «35»، والمادة «36» والفقرة الثانية من المادة «36» مكررا، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة «39» من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه في النصوص التالية:

المادة «20»: تقدم طلبات الترشح كتابة إلى الجهة التي يحددها مجلس الأمناء خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات. وتقيد الترشيحات حسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح.

ـ المادة «21»: يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسمائة دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.

ـ المادة «25»: إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلنت الهيئة عن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية من دون حاجة إلى اجراء الانتخاب في الدائرة.

ـ المادة «35» فقرة ثالثة: ولا يجوز البدء في فرز الأصوات في الدائرة إلا بعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها.

ـ المادة «36»: تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.

وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين.

وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.

ـ المادة «36» فقرة ثانية مكررا: ويحرر محضر الفرز التجميعي للنتيجة في مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه.

ـ المادة «39» الفقرتان «3» و«4»: ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع كل من الصورتين بمغلف خاص ويختم بالشمع الاحمر.

ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية وإحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلفتين إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى الهيئة، كما يقوم رئيس اللجنة بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب إلى الهيئة، ولمجلس الأمناء تعديل إعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب اسمائهم خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة اذا كان التعديل بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات، وعلى رئيس الهيئة دعوة الأطراف المعنية لحضورهم أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم للاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض، ولهم إبداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع.

الباب السادس ـ العقوبات

المادة (27): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة أقصاها ستة شهور والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (28): يعاقب كل مرشح يخالف أحكام المادة (14) من هذا القانون، ويترتب على مخالفته تجاوز السقف المحدد للإنفاق المالي الانتخابي في هذا القانون، بالغرامة التي تقدر بثلاثة أضعاف قيمة التجاوز، مع مصادرة قيمة التأمين المدفوع منه للهيئة ولصالحها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة (29): يعاقب كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القانون الأخرى، بالحبس مدة أقصاها شهر وبالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وجواز مصادرة موجودات وأدوات المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (30): للهيئة أن تحيل كل من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة التي لها من حيث المبدأ أن تتصدى لذلك، وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون نيابة مخصصة لهذه الجرائم.

المادة (31): تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم يتم الإبلاغ عنها خلال سنة من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتسقط الدعوى المدنية إذا لم ترفع خلال سنة واحدة من التاريخ المذكور.

الجزاءات الإدارية

المادة (32): 1 ـ يجوز بقرار من مجلس الأمناء، في حال امتناع أو تأخر المرشح عن تقديم البيان المالي وفق الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، أو قدم بيانا ماليا رفضته الهيئة لعدم مطابقته لهذا القانون، أن يقرر عدم أهليته للترشيح واحالته إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في صحة انتخابه.

2 ـ يجوز لمجلس الأمناء، في حالة مخالفة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، اتخاذ الإجراءات التالية:

أ‌ ـ توجيه تنبيه لوسيلة الإعلام المخالفة، أو إلزامها ببث الاعتذار أو إلزامها بتمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب‌ ـ مخاطبة الجهة القضائية لوقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئيا لمدة لا تتعدى ثلاثة أيام ويجوز أن يشمل الوقف جميع أنشطتها.

3 ـ تكون قرارات الهيئة المبينة أعلاه قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها وإعلانها للمخالف، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قيد صحيفة الطعن في المحكمة.

أحكام ختامية

المادة (33): يضع مجلس الأمناء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم.

المادة (34): لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

المادة (35): يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn