الحبيب: يحق للمستأجر طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد في الأزمات
قالت المحامية حوراء الحبـيــب انـــه يــحـــق للمستأجرين الذين شملتهم قرارات الدولة بالغلق وعدم الانتفاع بالعين المؤجرة إنقاص الأجرة.
وأشــارت المــحامـية الحبيب إلى المادة الرابعة من قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات نصت على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم»، كما تنص المادة 581 من القانون على أنه «إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه».
وأكملت المحامية الحبيب وعلى ذلك، فإذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر أجاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه – وعلى كل ما سبق ما لم يقضي الاتفاق بغيره مؤداه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون.