وزير الصحة: الحاجة ماسة لتغليظ العقوبات في “السارية”
في موازاة تأكيد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أن هناك حاجةً إلى تغليظ العقوبات الحالية في قانون الوقاية من الأمراض السارية وجعلها رادعة على نحو يتماشى مع الظروف الصحية الراهنة في البلاد، رفعت اللجنتان «الصحية» و«التشريعية» البرلمانيتان، تقاريرهما ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا إلى مجلس الأمة للمناقشة والتصويت عليه في جلسة اليوم (الثلاثاء). أنهت «الصحية» الأحد تقاريرها الخاصة بـ«كورونا» ورفعتها للمجلس لتدرج على جلسة اليوم، وتتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة الـ17 من القانون 8/1999 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة، واقتراحين بقانونين مقدمين من النواب. عقوبات رادعة وضمنت اللجنة في تقريرها، إفادة وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، الذي أكد أن هناك حاجةً إلى تغليظ العقوبات الحالية في قانون الوقاية من الأمراض السارية وجعلها رادعة على نحو يتماشى مع الظروف الصحية الراهنة في البلاد. وأضاف الصباح أن تلك الظروف تستوجب إجراء تعديلات على أحكام المادة الـ17 من القانون الحالي، حيث تقوم الدولة بفرض إجراءات احترازية عدة لمواجهة الوباء لحماية المواطنين والمقيمين، وبالمحصلة حماية الدولة نفسها. وقال إن تطبيق وفرض الإجراءات «لا يمكن أن يؤتيا أثرهما من دون إعادة النظر في العقوبات التي تفرض على من يخالف أو ينتهك تلك الإجراءات، لا سيما أن القانون المذكور قدیم نسبياً، والعقوبات التي وردت به متواضعة بالمقارنة بحجم المخالفات له». وأضاف الصباح «لأن هذا القانون يحتوي على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، كان من المهم تعديل واستحداث بعض أحكامه لمواكبة هذه المستجدات، ومنها وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بضمان وجود الجزاء والعقوبة عند المخالفة». وقدم وزير الصحة في اجتماع اللجنة الصحية، أمس، تعديلات مقترحة على مشروع القانون بإضافة أحكام جديدة، وذلك بوضع حد أدنى لعقوبة الحبس والغرامة، مع إضافة مضاعفة العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر. وأبدى تحفظه في شأن الاقتراح الأول الذي يقترح إنشاء مجلس أعلى للصحة من خلال التعديل على المادة 10، حيث إن الغاية من الاقتراح متحققة بالفعل، وأن المادة الـ15 المعمول بها حاليا تفي بالغرض، وتعتبر هذه المادة أعم وأشمل خاصة في الفقرة السادسة منها والتي تنص على: «اتخاذ أي تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء»، لا سيما أنه في ظل مواجهة هذا الوباء قام مجلس الوزراء بتشكيل العديد من اللجان، تجتمع يومياً لدراسة الأوضاع والقيام بجميع المهام المطلوبة ورفع الأمر لمجلس الوزراء لأخذ القرار، كما أن هناك خشية من أن إقرار هذا التعديل قد يحدث ربكة في العمل خاصة في ظل هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة ومجلس الوزراء لمواجهة هذه الظروف. قانون المرافعات وكانت اللجنة التشريعية رفعت تقريرها بتعديل المرسوم بقانون 38/1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من النواب بدر الملا، صالح عاشور، عمر الطبطبائي، والدكتور خليل أبل، وعبدالله الكندري. Volume 0% وذكرت المذكرة الإيضاحية : نظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية خلت من تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، حالات الطوارئ، الكوارث الطبيعية، الأزمات والاضطرابات بوقف المواعيد واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات والكوارث والأوبئة، قطعاً لدابر كل خلاف قانوني وخشية على ضياع حقوق الدولة في التقاضي وحقوق المتقاضين، واستدراكا من المشرع لحل أزمة مقبلة قد تهدد استقرار المراكز القانونية والأمن القانوني، ومن شأن ذلك إهدار حقوق الدولة والأفراد في التقاضي سواء في المواعيد المتعلقة بالطعون أو التقادم أو الوقف أو الانقطاع أو التعجيل بشتى أنواعه المنصوص عليه في جميع التشريعات واللوائح وإعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادة الـ29 من الدستور.