إثبات حسن السمعة لـ «الانتخابات» ليس بحكم قضائي
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية الوزارية أوشكت على إنجاز مشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الذي سيحال الى مجلس الأمة في دور الانعقاد التكميلي الخامس الذي يلتئم في 20 الجاري.
وقالت المصادر ان اللجنة سيرأسها رئيس محكمة وتضم في عضويتها ما لا يقل عن 10 من رجال القضاء وتهدف الى تحصين وإنجاز انتخابات 2020 وسط اقصى درجات النزاهة والشفافية والموضوعية.
وبينت ان من ضمن مهام اللجنة شطب غير المستوفين لشروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبلة والتي منها حسن السمعة، موضحة ان قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والقضاء الإداري المقارن استقرت على ضرورة توافر شرط حسن السمعة في عضو مجلس الامة، والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الأمة.
ونوهت الى ان حسن السمعة الذي هو شرط لتولي الوظائف الحكومية العامة شرطا اساسي ايضا لتبوؤ المناصب البرلمانية لأهمية الواجبات المنوطة بمن يتولاها والتي على رأسها مراقبة اداء الحكومة.
وزادت قائلة: شرط حسن السمعة من أهم الشروط التي تمليها الأصول العامة ايضا دون حاجة الى نص، بمعنى ان «هذا الشرط لا يستوجب صدور احكام ضد أو مع المرشح، وإنما ينظر الى سلوكياته الشخصية، ومنها ألا يكون قد عُرف عنه أقوال السوء او السيرة المتردية التي تفقده اهم السمات الشخصية المسؤولة التي يناط بها المراقبة والتشريع وهي الثقة والاطمئنان والنزاهة».
وعدّدت المصادر مهام اللجنة الاخرى ومنها المتابعة والإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها لتنفيذها التزاماً بالضمانات التي كفلها القانون والدستور، وحتى اعلان النتائج النهائية التي تنشرها الدولة، اعتمادا على نتائج الفرز في اللجان الرئيسية وحتى تأتي معبرة تعبيرا واقعيا عن ارادة الناخبين.
وتابعت: ومن مهامها ايضاً ترشيح عدد من رجال القضاء ورؤساء ووكلاء النيابة العامة للإشراف على انجاز متطلبات العملية الانتخابية في اللجان الأصلية والفرعية التي ستتم بها عملية تصويت الناخبين.
واستطردت قائلة: ومن المهام التأكد من التزام المتواجدين في اللجان الانتخابية بالمعايير والضوابط والاشتراطات الموضوعة سواء من الناخبين او مندوبي المرشحين او العاملين من مختلف الجهات المختصة.
وذكرت ان مراجعة ملفات المرشحين لللانتخابات ستتم ايضا وفقا للدستور وللشروط المحددة في قانون الانتخاب وغيره من اللوائح المنظمة لشطب من لا تتوافر فيه الشروط.
وفسرت المصادر بعض هذه الشروط ومنها ما نصت عليه المادة (120) من الدستور من حظر الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة، وحظر التعيين في مجلس ادارة أي شركة او الإسهام في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، والمادة 121 التي حظرت الشراء او الاستئجار اعتمادا على اموال الدولة.
وقالت ان آلية الفرز ستعتمد الفرز اليدوي لأنه الوسيلة الأكثر ملاءمة ومصداقية للناخبين والمرشحين وسط بعض الاحتياطات الصحية.