لا غرامات مالية على «مخالفي كورونا» إلا بقانون
قالت مصادر رفيعة إن فرض تطبيق غرامات مالية فورية على مخالفي الاشتراطات الصحية المعممة من وزارة الصحة من الأفراد والمنشآت والمجمعات والأجهزة الحكومية مشروط بموافقة مجلس الأمة على تعديل القانون في إحدى جلسات دور الانعقاد التكميلي الخامس الذي يستأنف أعماله بجلسة عادية غدا.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات القانونية المطلوبة من قبل الحكومة قبل البدء بفرض الغرامات تتضمن إحالة التعديل على قانون الأمراض السارية رقم 8 لسنة 1969 إلى مجلس الأمة والذي ينص على اضافة مادة تجيز توقيع الغرامات الفورية، ونشر المادة المعدلة في الجريدة الرسمية في حالة موافقة المجلس، وتكليف وزارة الصحة بالإعلان رسميا عن نوعية المخالفات التي تجيز للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة ڤيروس كورونا تطبيق فرض الغرامات الفورية.
وأضافت المصادر: أيضا مطلوب من الحكومة قبل فرض الغرامات الاطلاع على خطة تطوير عمل لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات التي ترتكز على التوعية بالتعاون مع وزارة الإعلام .
وردا على سؤال حول مدى صحة إصدار تعديل قانون الأمراض السارية بمرسوم ضرورة في حالة رفض المجلس اعتماد مشروع القانون المعدل، أجابت مصادر خاصة قائلة: هذا مشروع قانون جديد بتعديل قانون الأوبئة لسنة 1969 يحتاج إلى الإجراءات الدستورية في مثل هذه الحالة، كما يمكن المجازفة بإصدار مرسوم بقانون ضرورة وقد تقبله أو تلغيه المحكمة الدستورية عند الطعن عليه.
الانباء