«إعادة الهيكلة»: منع أي مرشح من التقديم لوظيفة إلا بعد براءة ذمته من أي مديونيات
الكويت – النخبة:
أعد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، اقتراحاً وعرضه على ديوان الخدمة المدنية، مفاده أن تتضمن مستندات ومسوغات التعيين عند الترشيح لاحدى الوظائف شهادة من البرنامج، تفيد ببراءة ذمة صاحب العلاقة من أي مديونيات لصالح البرنامج، تتعلق بمخالفة شروط الجمع بين العمل والدراسة أو غيرها، في اتجاه استباقي من البرنامج لتحصيل المديونيات والمحافظة على المال العام وصوناً له من الهدر.
وأكد مراقب القضايا والدراسات القانونية في البرنامج فواز المطيري، أن البرنامج يقوم بتنفيذ القوانين المعنية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، طبقاً للقانون رقم 391 لسنة 2001 الصادر عن مجلس الوزراء الموقر.
جاء ذلك في إطار ما صدر أخيراً من حكم المحكمة الدستورية في الطعن المرفوع من أحد الأشخاص بعدم دستورية البند 4 من المادة (5) من قرار مجلس الوزراء السابق، والمعدل بالقرار رقم (572) لسنة 2009، وذلك في ما تضمنه ذلك البند من الحق في الحصول على العلاوة المقررة في المادة (1) من ذلك القرار لمن جاوز عمره 25 عاماً، وحرمان من هم أقل عمراً منها، حال الالتحاق بالتعليم أثناء العمل، ما يمثل إهداراً لمبدأ المساواة على تمييز غير مبرر.
وأشارالمطيري إلى أن القانون الخاص بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يتضمن النص في المادة (3) منه، على أن تؤدي الحكومة لأصحاب المهن والحرف، ولمن يعملون في جميع الجهات غير الحكومية، علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها.
وأشارالمطيري إلى أن الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية وفي استيعاب القوي العاملة الوطنية.
وأضاف المطيري أن شروط منح العلاوة الاجتماعية علاوة الأولاد الخاضعين لأحكام القرار، ما يلي: –
أن يكون مقرالعمل في الكويت وأن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه وألا تقل السن عن 21 عاماً للأعزب أو 18 عاماً للمتزوج ومن لديه ولد أو أكثر وكذلك ألا يكون مقيداً بإحدى مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ سنه 25 عاماً، وأمضى 3 سنوات عمل في جهة غير حكومية، وألا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
وأضاف أن قرار 572 / 2009 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 391 /2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية – الصادر، تنفيذاً للمادة الثالثة من القانون سالف الذكر، يدل على أن الموظف الكويتي في احدى الجهات غير الحكومية لا يستحق العلاوة الاجتماعية طوال فترة التحاقه بمراحل التعليم أو بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سواء كان هذا الالتحاق في داخل الكويت أو خارجها، ما لم يكن قد بلغ عمره 45 عاماً، وأمضى 3 أعوام في جهات غير حكومية، إذ لا يمكن القول إن ذلك القرار قد أسقط حق العامل في القطاع الأهلي في العلاوة الاجتماعية، بسبب التحاقه بالتعليم في الخارج، يكون قد خالف المادة 75 من القانون رقم 6 /2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، التي منحت العامل الحق في إجازة دراسية بأمر كامل، للحصول على مؤهل أعلى في مجاله، على أن يلتزم بالعمل لديه مدة مماثلة لفترة الاجازة الدراسية بحد أقصي قدره خمس سنوات، وفي حالة اخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الاجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل، مفاده ان منح العامل اجازة دراسية هو سلطة جوازيه لصاحب العمل وليس حقاً مطلقاً للعامل.
وعن ماهية حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أخيراً والمتعلق بذات الموضوع، قال المطيري، إن حكم المحكمة الدستورية أرسى مبدأ بهذا الشأن برفضه الدفع بعدم دستورية قرار الجمع بين العمل والدراسة، حيث يوجد ربط آلي بين مختلف الجهات التعليمية محلياً والبرنامج المشار إليه بقولها، إن «الاشتراط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لاستحقاق صرف تلك العلاوتين، بألا يكون طالب العلاوة مقيداً بإحدى مراحل التعليم، أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو من يكون مسجلاً بإحدى الجامعات الخارجية بشكل انتساب، باستثناء من بلغ 25 عاماً وأمضى 3 أعوام في جهات غير حكومية، جاء في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في تحديد المستحقين لتلك العلاوة من العاملين في الجهات غير الحكومية، دون أن يتضمن مساساً بالحق في التعليم أو بحق العمل».