شركات الصرافة ممنوعة من تحويل الأموال إذا انكشفت خارجياً… حتى بالدول الخطرة
طلب بنك الكويت المركزي من جميع شركات الصرافة، تزويده بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، مؤكداً على أنه يتعين في حال الشروع بإبرام أي اتفاقية مع بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية، نيل الموافقة المسبقة منه، واستيفاء مجموعة من المتطلبات. وذكر «المركزي» في تعميم حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه يتعين على شركة الصرافة تنفيذ 7 متطلبات في هذا الخصوص، وهي:
1 – تزويده بصورة من التراخيص الصادرة للمراسلين، أي البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، من الجهة الرقابية المعنية.
2 – النص صراحة في الاتفاقية المزمع إبرامها على التزام الطرفين المتعاقدين بالتعليمات الخاصة، بعدم انكشاف أرصدة شركات الصرافة لدى مراسليها والمؤرخة في 31 مايو 1999.
3 – ضرورة النص صراحة على التزام الطرفين المتعاقدين بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن.
4 – النص صراحة على المتابعة الدائمة طوال اليوم لما ينشر من قرارات لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمنشأة بموجب القرارات 1267/1999، و2253/2015 و1988/2017، وأيضاً لما يتم تحديثه بقوائم التجميد المعلنة عبر الشبكة الإلكترونية، والالتزام بمتطلبات هذه القرارات وما يتعلق بالأسماء المدرجة في القوائم الصادرة فوراً دون تأخير أو إبطاء.
5 – النص صراحة في الاتفاقيات على ضرورة مراعاة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بمتطلبات العناية الواجبة المشددة، بما يتفق مع متطبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6 – إجراء استبيان يعكس استيفاء المراسل لعدد من الإجراءات والضوابط بخصوص مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، للتأكد من قيام شركات الصرافة في الكويت بجمع معلومات وافية حول المؤسسة المالية المستجيبة، واتخاذها كل التدابير الواردة في التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل دخولها في علاقة مع المراسلين في الخارج، على أن يتم إرفاق جميع المستندات التي تؤيد ما تم إدراجه في الاستبيان.
7- يتعيّن على شركات الصرافة الالتزام بما ورد في البند الخامس بشأن العلاقات مع المراسلين في الخارج، والمعاملات العابرة للحدود، من تعليماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبند الخاص بإجراء تحويلات لصالح العملاء، وبأنه يتعين على الشركات متابعة التحويلات التي تنفذ عبر مراسليها في الخارج، وتسلّم المستفيد لقيمة الأموال المحولة خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، وإبلاغ طالب التحويل في حال وجود موانع تحول دون تنفيذها.
ولفتت المصادر أن تعميم «المركزي» في هذا الخصوص يأتي في وقت تحركت خلاله بعض شركات الصرافة نحو إعفائها من شرط عدم انكشاف الأرصدة لدى مراسليها، وتحديداً في الدول عالية المخاطر، تفادياً لمخاطر تجميد هذه الأرصدة، أو حتى ضياعها، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تعوض انكشاف أرصدتها لدى مراسليها باتفاقيات تضمن تغطية المراسلين لأي فجوات في قيم التحويلات يمكن حدوثها.
لكن يبدو أن «المركزي» لم يقتنع بهذه المبررات، حيث أكد على ضرورة عدم انكشاف أرصدة شركات الصرافة لدى مراسليها، مدفوعاً بقناعة رقابية مفادها أنه إذا كانت شركة الصرافة تتخوف على أرصدتها لدى الدول عالية المخاطر فعليها وقف التعامل مع هذه الأنظمة، خصوصاً إذا كانت لا تمتلك الضمانات الكافية للحفاظ على أرصدتها.