المحكمة تلغي قرار «الصحة» بإنهاء خدمات «طبيب وافد»
قضت المحكمة الكلية بإلغاء قرار إداري صادر عن وزارة الصحة بإنهاء خدمات طبيب ووقف إجراءات تعيينه، وإعتباره وكأنه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي التفاصيل، قامت وزارة الصحة باستقدام طبيب من بلده للعمل بوظيفة طبيب بإحدى المستشفيات، وباشر الطبيب عمله كطبيب طوارئ، ثم أصدرت الوزارة قرار بوقف إجراءات تعيينه وإنهاء خدماته على سند من أنه تم نسبة خطأ إليه تسبب في وفاة أحد المرضى، وذلك وفق توصية من لجنة تحقيق بالوزارة إنتهت بمجازاته.
وحضر المحامي خالد طاهر الخطيب وقدم دفاعه عن الطبيب، مشيراً إلى أنه سبق أن تم إحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة القتل الخطأ والتي برئ منها إبتدائياً وإستئنافياً، مضيفا أن الوزارة قد تعسفت في استعمال سلطاتها وأصدرت قراراً استند على أسباب غير صحيحة ومخالفة للقانون، وقد أوقعت عليه عقوبات مزدوجة، تارة بالخصم من الراتب وتارة أخرى بإنهاء الخدمة.
وقد قررت المحكمة في تسبيبها للحكم أنه أياً كان ثبوت ارتكاب الدكتور للخطأ الإداري الذي واكب رحلة العلاج للمريض فإن هذا الخطأ لم يتسبب بالوفاة ولم يؤدي إلى تفاقم حالة المريض، فضلاً عن مجازاة الطبيب بالخصم أسبوعين من راتبه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه استند على سبب غير صحيح من القانون وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.