السعودية.. نظام جديد لمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
كشفت وسائل إعلام سعودية عن تفاصيل نظام “مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة”، الذي قالت إنه لا يسري على أفعال الاحتيال المالي المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن تعديل المادة 90 من نظام التنفيذ ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في 11 مادة قانونية نصت أولها على “أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام”.
كما شملت العقوبات “السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام”.
وإلى جانب ذلك، ينص القانون على “معاقبة كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها”.
ولا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من حالتين؛ الأولى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العودة، وفقاً لـ”عكاظ”.
ومنح النظام المحكمة المختصة الحق بأن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ وضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
وأوضح النظام أنه في حال شكل أي من الأفعال المشار إليها من هذا النظام جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد.
ووفق النظام تتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في النظام، على أن يعمل هذا النظام بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.