عُمان.. ضوابط جديدة لتحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم
قرر رئيس الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، عبد الله بن سالم السالمي، اعتماد ضوابط تحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم، وذلك استناداً لأحكام لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت الهيئة في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق الإصدارات الأولية من خلال تحديد الطرق المعتمدة في تحديد الشركات سعر الأسهم التي ترغب في طرحها للجمهور، والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان سلامة أداء عملية تسعير الاكتتاب.
بدوره، أكد محمد بن سعيد العبري، نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة، أن استحداث ضوابط لتحديد سعر الاكتتاب العام في الأسهم يساهم في تعزيز جاهزية البنية التشريعية المنظمة لسوق الإصدارات الأولية في السلطنة.
وقال العبري: “الاستحداث يوفر إطاراً قانونياً واضحاً حول آلية تحديد سعر الاكتتاب في أسهم الشركات التي ترغب في التحول من شركات مقفلة إلى شركات مساهمة عامة، وهو ما يعني تهيئة المناخ الملائم لتكون عملية تحديد سعر الاكتتاب بمستوى عالٍ من التنظيم والشفافية والموضوعية التي تكفل تحديد سعر عادل ومناسب لكل الأطراف.
وأضاف العبري: “هنالك طريقة أخرى لتنفيذ عملية بناء سجل الأوامر يمكن أن يلجأ إليها مدير الإصدار، وتعتمد على فتح الاكتتاب لفئة صغار المكتتبين وكبار المكتتبين في ذات الوقت، حيث يتم استقبال طلبات كبار المكتتبين وفق نطاق السعر المحدد”.
وتابع: “يقوم صغار المكتتبين بتقديم طلباتهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري بكامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من جانب كبار المكتتبين، وبعد نهاية فترة الاكتتاب يحدد سعر الطرح عند السعر الأعلى الذي يتم الاكتتاب فيه من هذا السعر لفئة صغار المكتتبين أو بسعر أقل”.
وأكدت الضوابط أنه يجب على مدير الإصدار توفير المعلومات الكافية والترويج المناسب للجمهور عن الإصدار وتوضيح آلية تحديد السعر عبر نظام سجل الأوامر عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، وذلك بهدف معالجة أي غموض أو مخاوف قد تتكون لدى صغار المكتتبين وخصوصاً في حالة الاكتتاب بالحد الأعلى للنطاق السعري.
يشار إلى أن اللائحة تضمنت عدداً من البنود التفصيلية والإجرائية المنظمة للعمليات الخاصة بآلية تحديد سعر الطرح للإصدارات الجديدة، حيث تتكون اللائحة من أربعة فصول، بالإضافة إلى الفصل الخاص بالتعريفات والأحكام العامة.