الجراح يمهل 100 ألف مخالف لقانون الإقامة حتى 22 فبراير للمغادرة من دون دفع غرامات مع إمكانية العودة
الكويت– النخبة:
المصدر : الأنباء
أي مخالف يضبط خلال المهلة يبعد ولا يستفيد من القرار
من لديهم عوائق من المخالفين «إدارية وقضائية» تحول دون مغادرتهم عليهم مراجعة شؤون الإقامة لبحث اشتراطات الحصول على موافقة بالبقاء في الكويت
مصدر أمني: 35 ألفاً لديهم إقامات منتهية و15 ألفاً قدموا بتأشيرات والبقية حضروا بسمات زيارة أو التحاق بعائل
يجوز للمخالفين المغادرة من أي منفذ دون إذن مسبق
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يوم امس قرارا وزاريا أجاز بموجبه لمخالفي قانون الإقامة مغادرة البلاد دون دفع الغرامات المستحقة عليهم مع إمكانية العودة.
وبموجب القرار فإنه يحق لأي مخالف المغادرة من اي منفذ دون الحصول على إذن مسبق وذلك في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 22 فبراير المقبل.
ويأتي القرار الوزاري بعد نحو 8 سنوات من مكرمة أميرية مماثلة، حيث صدرت المكرمة الأخيرة في فبراير من العام 2011.
هذا، وقدر مصدر امني اعداد المخالفين لقانون الإقامة بنحو 100 ألف مخالف بين اشخاص حضروا بتأشيرات ولم يستكملوا إجراءات الإقامة وأعدادهم تقارب الـ 15 ألف شخص و35 ألف وافد كان لديهم إقامات صالحة وانتهت ولم يعدلوا أوضاعهم، والبقية حضروا بسمات زيارة والتحاق بعائل ولم يغادروا وظلوا مخالفين.
ونص القرار الوزاري الذي حمل رقم 64/2018 في مادته الأولى على أنه يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة او انتهت اقامته ان يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.
وذكرت المادة الثانية أن الاشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون احالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وأكدت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الاجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون.
وأوضحت المادة الرابعة ان الاجانب المخالفين لقانون اقامة الاجانب الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
وأعفت المادة الخامسة الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17/1959 المشار إليه والقرارات المنفذة له، على ألا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار او الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.
وبموجب المادة السادسة يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام هذا القرار العودة اليها مرة اخرى، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا، ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر.
وحذرت المادة السابعة من قرار وزير الداخلية من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار بأنه ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.