منح الموظف أثناء مدة خدمته أو عند التقاعد بدلاً نقدياً لاستبدال رصيد إجازاته الدورية غير المنتفع بها
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها بالموافقة على 4 اقتراحات بقوانين لتعديل قانون الخدمة المدنية في شأن الإجازات الدورية للموظفين.
وجاء تقرير اللجنة الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان الاقتراح الأول يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمقدم من العضو د.محمد الحويلة، أما الاقتراح الثاني فينص على تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمقدم من العضو خليل الصالح، وجاء الاقتراح الثالث بإضافة فقرة جديدة الى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من العضو مرزوق الخليفة، أما الرابع فنص على إضافة مادة جديدة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من العضو يوسف الغريب.
موضوع الاقتراحات بقوانين:
الاقتراح بقانون الأول:
إضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تقضي بحكمين:
أولا: منح الموظف أثناء مدة خدمته حق استبدال رصيد إجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.
ثانيا: استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه، فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافته إلى رصيد إجازاته.
يهدف الاقتراح بقانون إلى حماية حقوق الموظفين من خلال تمكينهم من الحصول على مقابل الإجازات الدورية حتى ولو لم تكن قد انتهت خدمتهم، حيث ان الحكمة متوافرة في الحصول على هذا الحق شأنها شأن الحكمة في حال انتهت خدمتهم.
الاقتراح بقانون الثاني:
استبدال بنص الفقرة الثانية من المادة (23 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصا يقرر الأحكام التالية:
– عدم جواز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلم العمل.
– يصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
– يحق للموظف اذا تجاوز رصيد إجازاته الدورية 30 يوما بيع ما زاد عن هذه المدة بحد أقصى 200 يوم للجهة التي يعمل بها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية. يهدف الاقتراح بقانون إلى ضمان حق الموظف من الاستفادة من إجازاته الدورية وحفظ حقه في حال عدم استعمالها، كما يهدف إلى مساواة الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية بمنتسبي القطاعات العسكرية بهذا الحق عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور.
الاقتراح بقانون الثالث:
إضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تقرر انه إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما، جاز – بعد موافقة الوزير – صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.
يهدف الاقتراح بقانون إلى تعويض الموظف في حال ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي عدم السماح له بالإجازة الدورية، وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو إرجائها إلى سنة أخرى.
الاقتراح بقانون الرابع:
إضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تقضي بالحكمين التاليين:
أولا: أحقية الموظف الذي لم يستفد أو ينتفع من رصيد إجازاته الدورية في الأول من يناير من كل عام ان يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية عن العام السابق او الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس آخر مرتب تقاضاه، ويحدد الوزير المختص آلية الصرف وإجراءاته.
ثانيا: عدم سقوط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية كافة ودون حد أقصى لها.
يهدف الاقتراح بقانون الى ترجمة مبدأ حق الموظف في الإجازة الدورية عن طريق صرف مقابل مالي عن الإجازة الدورية التي لم يتمتع بها او استحال عليه التمتع بها بالشكل الذي يراه مناسبا له بسبب عدم موافقة جهة العمل على المدة او التوقيت مع ضمان سريان مبدأ ترجيح المصلحة العامة على الخاصة، وليكون بمثابة تعويض للموظف على عدم قدرته على التمتع بالإجازة بشكل كامل.
عرض عمل اللجنة: بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان فكرة الاقتراحات بقوانين نبيلة ولا تثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، وحيث ان المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية قد عالجت مسألة ما يتبقى من مدة الإجازة الدورية عندما تنتهي خدمة الموظف لدى الدولة ولا يزال له رصيد من إجازته الدورية لم يتمتع به، عندها يستحق عنه بدلا نقديا بما لا يزيد على 180 يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك، فإذا أعيد الموظف الى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافته الى رصيد إجازاته.
إلا ان المشرع لم ينظم مسألة استبدال رصيد الإجازات الدورية للموظف أثناء فترة الخدمة، ونظرا لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد قد لا توافق جهة الإدارة على منح الموظف الإجازة الدورية لمصلحة العمل ومن ثم فإن حق الموظف في الإجازة أثناء فترة الخدمة قد يتعرض للإهدار فيما لو تجاوز مدة الاحتفاظ في رصيد إجازاته عن الفترة المسموح بها وفق نص المادة 40 من مرسوم نظام الخدمة المدنية التي تنص في فقرتها الأولى على ان (يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال 5 سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك….). وعليه ترى اللجنة ان فكرة الاقتراحات بقوانين مستحقة وتحقق مبدأ العدالة والمساواة، وأوردت اللجنة بعض الملاحظات على النحو التالي:
– بعض التعديلات ترد على أحكام نظمها مرسوم نظام الخدمة المدنية ولما كان القانون أسمى أداة من المرسوم ولا يجوز التعديل على المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979 إلا بمرسوم مثله بالتالي فإن التعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وفق ما جاء بالاقتراحات بقوانين يعد تعديلا ضمنيا للمرسوم بنظام الخدمة المدنية.
– أغفلت الاقتراحات بقوانين الثاني والثالث والرابع الإشارة في الديباجة الى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي:
– بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
– بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
– بالنسبة للاقتراح بقانون الثالث: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
– بالنسبة للاقتراح بقانون الرابع: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.