milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

د.محمد العصيمي: وجوب إمهال المعسر الفاقد لعمله بسبب اجتياح وباء «كورونا»

0

في دراسة قدمها د ..محمد ضاوي العصيمي يبين فيها مبدأ التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية من خلال قاعدة «المشقة تجلب التيسير» ومشروعيتها وعلاقتها بجائحة كورونا ثم أثر هذه القاعدة وفروعها في الجائحة، لاسيما باب المعاملات، وجاء منهج البحث المتبع في هذه الدراسة مزيجا بين المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي المقارن والمنهج الوصفي، وذلك باستقراء النصوص، ثم وصفها مع تحليلها والتعليق عليها والمقارنة بينها.

وقد خلصت الدراسة الى أن الشرع الحكيم لم يقصد الى التكاليف بالمشاق وان ما يقدر عليه المكلف أثناء تفشي الاوبئة والفيروسات لا يسقط بما يقدر، تطبيقا لقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»، والى وجوب انظار المعسر الذي تسبب الوباء في تعطله وانعدام عمله، والى ان حق الشفعة لا يسقط بسبب تعطل الدوائر القضائية والنيابية اثناء انتشار الاوبئة، خصوصا وباء كورونا المستجد، والى امكانية تطبيق مبدأ العذر في عقد الاجارة، ومبدأ العذر الطارئ في عقد السلم، حيث يمكن فسخ العقد للظرف الطارئ بسبب الوباء. حول هذه الدراسة كان لنا هذا الحوار:

ما مشروعية مفهوم قاعدة «المشقة تجلب التيسير»؟

٭ هناك ادلة كثيرة تدل على مشروعية هذه القاعدة، منها قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»، وايضا الاجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف.

ما علاقة قاعدة «المشقة تجلب التيسير» بجائحة كورونا؟

٭ من اهم القواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء تلك التي تتعلق بالاوبئة، وخصوصا وباء كورونا المستجد، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، فالاوبئة تجلب المشقة لحياة الناس، فتتعطل احوالهم وتتوقف اشغالهم وكثير منهم يصاب في عمله واسباب معاشه، فالمشقة هنا تجلب التيسير في أبواب الشفعة ومنها المعاملات، فيجب انظار المعسر الى الميسرة، وترك اخذ الاقساط من الغرماء، كما لا يجوز استغلال هذه الظروف وزيادة الاقساط عليهم بحجة الانظار بل الأصل إما الانظار، كما قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة)، أو الحط من هذه الديون، بعضها او كلها، لقوله تعالى (وأن تصدقوا خير لكم)، فإذا كان هذا الحكم في وقت الإعسار ففي وقت الشدة والوباء هو من باب اولى، ووباء كورونا من الوباء العام الذي يؤدي الى مشقة عظيمة تقع على الانسان، وحينما تكون المشقة يكون معها التيسير، والمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكاليف الشرعية وتكون مشقة غير معتادة او غير مألوفة.

ما أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير وقواعدها الفرعية في جائحة كورونا؟

٭ هناك أربعة مطالب أولها قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» اي إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر الى غاية اندفاع الضرورة والمشقة فإنه يتسع ومعنى الاتساع اي التيسير، فإذا ضاق الأمر على الناس يسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توقفت الحياة وانعدم العمل فإن هذا يوجب الاتساع في الأمر والتيسير.

أما المطلب الثاني فهو قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» فالميسور هو السهل المتيسر، والمعسور هو الصعب المتعسر عينا كان أو فعلا، فالمتعسر من الاشياء ما يصعب أخذه ولا يوصل إليه الا بمشقة. وتنزل هذه القاعدة على وباء كورونا الذي منع بسببه الناس من إقامة الجماعات في المساجد.

وماذا عن المطلب الثالث «الضرورة تُقدر بقدرها»؟

٭ معنى القاعدة ان الضرورة المبيحة للمحرم لا تبيح منه إلا بمقدار ما تدفع به وتزول فإذا زال الخطر واندفع الهلاك أو المشقة عاد المحرم الى أصله وهو عدم الجواز.

أي أن الضرورات تقدر بقدرها وأن يكون لفترة مؤقتة وليست دائمة وينتهي العمل بها بانتهاء الضرورة التي دعت اليها، فما جاز لعذر يبطل بزواله أي أنه إذا زال المانع عاد الممنوع.

وأما المطلب الرابع فهو أثر قاعدة «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة» ويمكن تطبيق هذه القاعدة من خلال فيروس كورونا في عدم الصلاة في المساجد خوفا من انتشار الفيروس ولزوم الاقامة في البيوت وعدم الخروج الا للضرورة القصوى خوفا من انتشار الوباء.

ما أثر قاعدة «المشقة تجلب التيسير» في باب المعاملات؟

٭ هناك ستة مطالب نذكرها باختصار شديد أولها: حق المشتري في الخيار وعدم سقوطه لمضي مدة بسبب تعطل الدوائر الرسمية أي أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما أو لغيرهما الحق في امضاء العقد أو نسخه في مدة معلومة إذا شرط ذلك في العقد.

والمطلب الثاني هو انظار المعسر اذا تعطل عمله عن سداد الأجر بسبب الوباء، أما المطلب الثالث فهو حق الشفيع في الشفعة وعدم اسقاط حقه بعلمه بسبب تعطل الدوائر القضائية، والاوبئة تعد من الاعذار الطارئة التي تؤثر على حق الشفيع في طلب الشفعة.

والمطلب الرابع هو رجوع المؤجر عن وعده بإسقاط الأجرة بسبب زوال الوباء، والمطلب الخامس هو انفساخ عقد السلم بسبب الوباء.

وعن المطلب السادس والأخير فهو المساهمة في أسهم الشركات الطبية التي تقترض بالربا أو تودع في بنوك ربوية في زمن الوباء.

وعند القائلين بالمنع من المساهمة في الشركات التي تقترض بالربا مع أن أصل نشاطها محرم إنما يقولون هذا في زمن السعة ووجود البديل وهي الشركات الخالية من التعاملات الربوية، أما إذا وجدت الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وقاعدة اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حراما، فالذي يتوجه هو القول بالجواز ومن هذه الحاجة ندرة الشركات الطبية العالمية الخالية من التعاملات الربوية وارتفاع اسعار المواد الطبية وشحها في الاسواق واحتكارها من بعض التجار.

توصيات

ـ ضرورة العمل بقاعدة «المشقة تجلب التيسير» وأهميتها في الفتاوى والاحكام الشرعية خاصة في النوازل المتعلقة بالأوبئة رفعا للحرج عن المكلفين.

ـ إن إعمال هذه القواعد الرافعة للضرر خاصة في أوقات الضرورة ـ لا سيما في أزمنة الوباء ـ محقق لمقاصد الشريعة.

ـ إن جائحة كورونا من النوازل المستجدة التي اشتملت على مسائل فرعية كثيرة تتطلب اجتهادا جماعيا ينطلق من محكمات الشرع ومقاصده.

ـ أهمية رجوع الفقهاء الى الاطباء الثقات وبناء فتاواهم وآرائهم على معلومات طبية دقيقة تخرج عليها المسائل الفقهية المستجدة.

ـ التصور الدقيق والواضح عن طبيعة فيروس كورونا يجعل الفقه على معرفة تامة لتنزل فتواه على الواقع على نحو صحيح وثابت يعصمه من الاضطراب.

ـ إعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير يجب أن يكون دائرا بين المرونة والثبات وألا يؤدي الى التحلل من ضوابط الشرع كما لا يؤدي الى المشقة على المكلف.

أهم النتائج

ـ إن الشرع الحكيم لم يقصد الى التكاليف بالمشاق الاعنات فيه.

ـ إن المشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكاليف الشرعية.

ـ إن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدنيا والآخرة أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو معاملة.

ـ الشريعة كما جاءت بحفظ الأنفس فإنها جاءت كذلك بحفظ المال.

ـ إن ما يقدر عليه المكلف أثناء تفشي الأوبئة والفيروسات لا يسقط حالة القدرة والاستطاعة.

ـ وجوب انظار المعسر الذي تسبب الوباء في تعطله وانعدام عمله.

ـ إن حق الشفعة لا يسقط بسبب تعطل الدوائر القضائية اثناء انتشار الاوبئة وخصوصا وباء كورونا المستجد الذي لا يعلم زمن انتهائه ومدى آثاره.

ـ يمكن تطبيق مبدأ العذر في عقد الاجارة حيث يمكن فسخ العقد للظرف الطارئ بسبب الوباء.

ـ يمكن تطبيق مبدأ العذر الطارئ في عقد السلم وشبهه من العقود، فيمكن لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد بسبب الظرف الطارئ ما لم يترتب ضرر على أحدهما.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn